التسديد المبكر لقرض استهلاكي وشرط التعويض المفروض من وكالة قروض صغرى
السلام عليكم،
قمت بالحصول على قرض استهلاكي من وكالة رواج للقروض الصغرى لمدة 36 شهراً، وقد قمت بتسديد 10 أشهر من الأقساط الشهرية بانتظام.
حالياً أرغب في تسديد الرصيد المتبقي من القرض بشكل مبكر وكلي.
لكن عند مراجعة عقد القرض، وجدت بنداً ينص على أنه في حالة التسديد المبكر يجب علي دفع تعويض يتراوح بين 10% و30% من رأس المال المتبقي.
بعد البحث، اطلعت على المادة 103 من القانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك، والتي فهمت منها أن للمستهلك الحق في التسديد المبكر للقرض كلياً، وأن أي شروط مخالفة لهذا يعتبر باطل بقوة القانون.
كما أنني سبق وأن واجهت مع هذه المؤسسة إشكالاً سابقاً، حيث تم إخباري بأنه لا يمكن التسديد المبكر إلا بعد مرور 6 أشهر، رغم أنني لم أجد ما يؤكد ذلك قانونياً.
لذلك أود الاستفسار عن وضعي القانوني في هذه الحالة قبل الدهاب عندهم:
هل يحق للمؤسسة فرض نسبة 10% إلى 30% كتعويض عند التسديد المبكر؟
أم أنني أملك الحق في تسديد المبلغ المتبقي كاملاً دون أي رسوم إضافية غير مبررة قانونياً؟
وهل يمكن اعتبار هذا الشرط الوارد في العقد باطلاً وفق القانون المغربي لحماية المستهلك؟
وشكر .
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً