الامر بالأداء في عقد سلف واقف عى شرط
السلام عليكم
سبق وأن طرحت هذا السؤال على منبركم وكان جوابكم انداك هو ان هذه القضية من اختصاص قضاء الموضوع لا قاضي المستعجلات,لأنه هو المخول له التحقق من حصول الشرط من عدمه
وللتدكير فالقضية تتعلق بعقد سلف عن مبلغ هو متبق من ثمن بيع محل ,يتعهد فيه المدين بأداءه فور حيازته للمبيع
وبالفعل فالحيازة الفعلية قد تمت
السؤال الأول ,هل يمكن للدائن طلب إجراء محضر معاينة من مفوض قضائي بصفة شخصية قصد إثبات الحيازة ؟؟
السؤال الثاني, هل هي كافية في إثبات الحيازة لوحدها ؟؟
السؤال الأخير والأهم,هل بوجود محضر المعاينة بالإضافة إلى وثيقة أخرى عبارة عن شهادة للشهود مصادق على صحة إمضائها من إعداد المدين نفسه سبق وأن استعان بها في دعوى أخرى ليثبت بها حيازته للمحل المعني ضد طرف ثالت وكان الحكم لصالحه ودلك بتبرئته من جنحة انتزاع عقار,علاوة على الحكم نفسه
هل بوجود كل هذه الوثائق والدلائل ( عقد السلف + محضر المعاينة + لفيف شهادة الشهود + حكم نهائي ) يمكن للدائن سلوك مسطرة الأمر بالأداء مباشرة لدى قاض المستعجلات ؟؟ عوض قضاء الموضوع.
جزاكم الله عنا خيرا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً