تفويت الحق في الكراء
السلام عليكم
من المعلوم أن تفويت الحق في الكراء ( بيع المفتاح او الساروت ) هو حق مطلق للمكتري, شريطة إعلام المكري ( الفقرة 2 من المادة 4 والمادة 25 من قانون كراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي والصناعي )
اولا , هل يمكن لرب الملك تفويت الحق ي الكراء للغير ؟ أم هو حق حصري على المكتري دون عيره ؟؟
ثانيا .في حالة حدوث مثل هذا الأمر ولكن دون ورود ذكر للكراء أو مدته أو سومته لا ضمن عقد البيع ولا في عقد منفصل ( جهلا من البائع وليس اتفاقا ), فما صحة هذا العقد وماذا يمثل لطرفيه ؟
ثالتا , في ظل تعنث المشتري في إبرام عقد لاحق للكراء أو حتى الاتفاق شفويا على سومة كرائية. فما نوع الدعوى اتي تنصحون المالك بها لاسترداد محله؟ واستنادا إلى أي قانون؟ ( قانون الكراء التجاري ؟ قانون الالتزامات والعقود ؟ ,,,,,,,؟)
جزاكم الله عنا خير الجزاء
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.