النص المعاقب على اتلاف بطاقة التعريف الوطنية
اساتدتي الافاضل ، ما هو النص القانوني الذي يعاقب على اتلاف بطاقة التعريف الوطنية او جواز السفر عمدا ، و هل هناك قرارات او اجتهادات قضائية في هذا الموضوع ، وهل الفعل يعتبر جناية اوجنحة او مجرد مخالفة . شكرا لكم
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
إلا إذا كان هناك قانون بخصوص إهانة سلطة الدولة. أو الاتلاف المتعمد قصد التحايل على مصالح الدولة أو ما شابه ذلك.
غير هذا... فإنه على العكس اتلاف البطاقة الوطنية او جواز السفر يعني المزيد من المداخيل للدولة المتمثلة في الطوابع البريدية وبالتالي هو من مصلحة الدولة.
بالإضافة إلى أن الدولة تقوم باتلاف البطاقات بنفسها ان لم تسحب خلال ستة أشهر من تاريخ اصدارها.
تعليق واحد
الا تنطبق مقتضيات الفصل 267/ 1 من القانون الجنائي ؟
الفصل 267/1 " يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات .....كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أعلاه، أو بأي وسيلة أخرى، علم المملكة ورموزها كما هو منصوص عليها في الفصل 4- 267 أدناه.
الفصل 267/4
لتطبيق أحكام هذا الفرع، يراد بعلم المملكة ورموزها ما يلي:.......- رمز المملكة كما تم تعريفه في الظهير شريف رقم 1.00.284 .و الذي يحدده كما يلي :
" تُرْسٌ حُمْرِيٌّ، بِمَعْلاَتِهِ نِصْفُ شَمْسٍ بَازِغَةٍ، ذَات 15 شُعَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فَوْقَ سَاحَةٍ لاَزَوَرْدِيَّةٍ، مُدَعَّمَةٍ بِعُوَيْرِضَةٍ مُقَبَّبَةٍ خُضْرِيَّةٍ، مُعَرْنَسَةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ؛ الْكُلُّ مُثَقَّلٌ بِنَجْمَةٍ خُمَاسِيَّةٍ مُفْرَغَةٍ خُضْرِيَّةٍ. والتُّرْسُ مَوْسُومٌ بالتَّاجِ الْمَلَكِييِّ الْمَغْرِبِيِّ مِنْ ذَهَبٍ، مُزَخْرَفٍ بِجَوَاهِرَ تَتَنَاوَبُ حُمْرِيّاً وَخُضْرِيّاً؛ وَهُوَ مُحَشَّى بِشَرَارِيفَ مِنْ ذَهَبٍ مُدَعَّمَةٍ بِقَرْنَيْ خِصْبٍ وَمَسْنُودٌ بِأسَدَيْنِ طَبِيعِيَّيْنِ: أسَدُ الْيَمِينِ يُرَى مِنْ الْجَانِبِيَّةِ وَأسَدُ الْيَسَارِ مُتَنَمِّرٌ. وَبِالتُّرْسِ لاَفِتَةٌ مِنْ ذَهَبٍ بِهَا الآيَةُ الْكَرِيمَةُ: " إنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُم" ".
ا و مقتضيات الفصل 592 من القانون الجنائي الذي ينص على انه :
" في غير الحالات المشار إليها في الفصل 276 فإن من يحرق أو يتلف عمدا بأي وسيلة كانت، سجلات أو أصول الوثائق المتعلقة بالسلطة العامة أو صورها الرسمية أو سندات أو حججا، أو سفتجة أو أوراقا تجارية أو بنكية متضمنة أو منشئة لالتزامات أو تصرفات أو إبراء، فإنه يعاقب بالسجن .من ... إن كانت الأوراق المتلفة متعلقة بالسلطة العامة أو أوراقا تجارية أو بنكية، وبالحبس.....سنوات إن كانت أوراقا أخرى.