1 إجابة واحدة
1.1k مشاهدة

في موضوع الدعوى الادارية ضد المدير العام

سئل منذ 7 أعوام
إجابة مختارة واحدة
1.1k مشاهدة

اليوم بعد توصل المديرية العامة للامن الوطني بدعوى الادارية ادلى الوكيل القضائي للمملكة ببعض الاحكام تخص المادة 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية
حيت قال ان التوقيف الاداري هو احترازي ومن صلاحية الادارة ضد من يرتكب هفوة خطيرة او جنحة ماسة بالحق العام
وقال ان مسطرة ارجاع الراتب بعد مرور 4 اشهر من التوقيف لا تعنيني بسبب انني ارتكبت جنحة ماسة بالحق العام وانا متابع امام القضاء الزجري لهدا لاي ينطبق علي الفقرة التانية من المادة 73

والحاصل انه تم توقيفي عن العمل مؤقتا بتاريخ 26/09/2016 وهو اليوم الدي صادف استدعائي من طرف الشرطة القضائية للتحقيق في قضية افشاء السر المهني
ملحوظة هامة
عندما تم توقيفي عن العمل اي يوم 26/09/2016 لم اكن متابع قضائيا امام اي محكمة...بدليل ان تاريخ تسطير المتابعة لي من طرف السيد وكيل الملك كان يوم 25/04/2017 اي بعد مرور ازيد من 5 اشهر على توقيفي...وكان اول جلسة محاكمتي هي 24/05/2017 وتم تاجيلها بالضبط الى 06/09/2017
للتدكير فاءن البحت في القضية كان بداية 24/09/2016 وانتهى بتاريخ 31/10/2016 بعد استماع لكافة المشتبه فيهم

سؤال هنا هل ماادلى به الوكيل القضائي للمملكة صحيح ام هي مرواغة

انا قمت بتسجيل الدعوى الادارية لدى المحكمة الادارية بتاريخ 28/03/2017 وتم تحديد اول جلسة بتاريخ 26/04/2017 وتم تاخيرها بسبب عدم توصل المدعى علية اي الادارة و الوكيل القضائي لجلسة 31/05/2017 وهي التي قدم فيها الوكيل القضائي مدكرتها الجوابية
هل ينطبق علي الفقرة الاولى من المادة 73 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية ام الفقرة الاخيرة من المادة السالفة الدكر
الفصل الثالث والسبعون

إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب.

والمقرر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه وإما أن يحدد قدرا ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى مع ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعنى بالأمر يتقاضاها بأكملها.

وفى حالة التوفيق يجب استدعاء المجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوفيق. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.



وللموظف المعنى بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه إن لم تصدر عليه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدود في الفقرة السالفة.

على أن الموظف إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكـم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية، نهائيا. ولا تطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة الثالثة أعلاه الخاصة بالأجل المعين لإعادة الراتب بأكمله إلى الموظف.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
الفقرة الأخيرة من المادة 73 كما نقلتها لا تقول بأن المتابعة الجنائية التي تمنع من ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
6.7k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
6.7k مشاهدة

استشارات ذات صلة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


79k
استشارة

29.5k
إجابة

151.8k
مستخدم

29.3k
تعليق