1 إجابة واحدة
10.5k مشاهدة

المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية

سئل منذ 8 أعوام بواسطة karim-0506
10.5k مشاهدة

السلام عليكم

تنص المادة 397 من قانون المسطرة الجنائية على ان الطعن بالاستئناف على الاحكام الصادرة في الجنح يكون من طرف المتهم و المسؤول عن الحقوق المدنية و المطالب بالحق المدني و كيل الملك و ,,,,

السؤال هو في حالة حكم بالراءة على المتهم ,هل يحق للضحية الطعن بالاستئناف حتى ولو لم تكن هناك مطالب مدنية ؟؟( في جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير )

وهل المقصود بالمسؤول عن الحقوق المدنية والمطالب بالحق المدني هو الضحية رافع الشكاية ؟؟

جزاكم الله خيرا

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
إذا لم تكن الضحية طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وقضى الحكم بالبراءة فلا يمكنها استئناف الحكم، ورافع الشكاية لا يكتسب صفة المطالب بالحق المدني إلا إذا انتصب طرفا مدنيا في الدعوى العمومية وأدى القسط الجزافي ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
4.9k مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
4.9k مشاهدة
3.2k مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
3.2k مشاهدة
19.7k مشاهدة
19.7k مشاهدة
1k مشاهدة
سئل بواسطة alamino36
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1k مشاهدة
4.6k مشاهدة
سئل بواسطة Said El Khiam
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة Chaw
4.6k مشاهدة