السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
علمت من خلال موقعكم المتميز بفظل مجهوداتكم التي لاتبخلون علينا بها والمشكورين عليها أنه عند تكليف مفوض قضائي بتبليغ حكم إبتدائي ينجز هذا الأخير تلاتة نسخ نسخة تسلم للمطلوب تبليغه و نسخة يضعها بملف القضية بعد التبليغ لذى كتابة الضبط ونسخة يحتفظ بها هو . سؤالي هل يشكل ضياع هذه النسخة الأخيرة مشكلا بالنسبة لي أنا الطرف المدعي . حيث ذهبت لأخد نسخة منه فلم يجدها فطلب مني العودة غذا مؤكدا لي أنه سيجدها فما هو الإجراء في حالة ضياعها
شكرا لكم
0 تعليق أضف تعليق
بتليغ تلقائي بطلب من المعني بالأمر، وتبليغ تنفيذا لطلب تبليغ مودع بالمحكمة.
وتبليغ الأحكام يتم عن طريق استعمال مطبوعات المحكمة ولا يلجأ فيه إلى تحرير محضر ...
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
تعليق واحد