حق مالك الأصل التجاري (الساروت ) في تغيير النشاط و تعيين مسير
السلام عليكم و شكرا جزيلا على هذا الموقع الفعال.
أريد معرفة ما إدا كان بإمكان مالك الساروت لمحل تجاري تغيير النشاط. علما أن عقد البيع بصف المحل بمحل تجاري دون تحديد النشاط. هل يمن للمالك الأصلي متابعته؟
و من فضلكم أريد أيضا معرفت ما إذا كان بإمكانه إبرام عقد تسيير مع شخص آخر و ماهي واجباته تجاه المالك الأصلي للمحل. و شكرا جزيلا
فقط للتدقيق أتكلم عن شخص إشترى ما يسمى بالساروت و يدفع تمن كراء منخفض بهذا الصدد.
شكرا و السلام
0 تعليق أضف تعليق
عن السؤال الثاني نعم يمكنه ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
0 تعليق
ف نعم يمكن تغيير النشاط بنشاط قريب من النشاط الاصلي و غير منافي لغرض و خصائص و موقع البناية
(مثلا الى كنت تتبيع و تشري في الكتب و قلبتيها مطبعة فهي غير منافية للنشاط الاصلي)
يعني السلطة التقديرية تعود للقاضي في حال لا قدر الله بغى يفرغك بسبب تغيير النشاط
خصوصا انك مخديتيش موافقة المالك
بمعنى الى وافق المالك كتابة على التغيير معندوش الحق يرجع ليك من بعد.
و الشكر موصول داااائما للاستاذ ايمن_ رجل قانون لي استفدت منو بزااف
و تنحييه على روحو الطيبة و المرحة ^^ ( عندك شي اجوبة استاذ ايمن خفيفة الظل جدا هه )
رعاك الله
6 تعليقات
يا سمارة،
السائل يقول أن عقده لا يحدد نشاطا تجاريا معينا،
إذن لماذا تقييده في تغيير النشاط وبأنه يجب أن يكون قريبا من النشاط السابق.
أنا أقول العكس له مطلق الحرية في ممارسة أي نشاط ولو كان مختلفا لأن إرادة الطرفين انصرفت منذ البداية إلى ممارسة التجارة في المحل بصفة عامة وبدون تقييد.
وشكرا على إطرائك فأنا لا أعتقد أنني أستحقه.
أساتذتي الكرام ماذا في حالة لو كان عقد الكراء الأول تحدث عن نشاط محدد ،لكن في التجديد الأول جاء أن المكري يوافق للمكتري لممارسة نشلطه التجاري،ثم تم تجديد العقد مرة أخرى تم فيها إسقاط الإشارة إلى النشاط، فهل تتم العودة إلى ما جاء في العقد الأول؟ أم يعتبر منسوخا بلاحقيه؟
إذا لم يحصل تقييد في التجديد فاالعبرة بما جاء في العقد الأول وبالتالي فالتاجر يبقى حرا في ممارسة أي نشاط تجاري لأن العقد في الأول لم يحدد نشاطا معينا، والعقد كما هو معروف شريعة المتعاقدين.
في الواقع أستاذي المحترم تحديد النشاط كان في العقد الأول ،أما في التجديد فقد جاء فيه أن المكري يوافق للمكتري على ممارسة نشاطه التجاري. فهل هذا ينسخ ما جاء في العقد الأول؟ أم سيتم اعتبار عبارة "نشاطه التجاري" تحيل إلى "نادي انترنت" الواردة في أول عقد؟