و بناء على المادة 37 من قانون 49.16 ثري ما هو القانون الخاص الذي أخضع إليه ؟ و هل يمكن للمكري أن يفرغني رغما عني ؟
أبرم أبي المكتري لمحل حرفي مع المالك المكري عقد صلح حبي حول نزاع يتعلق بالسومة الكرائية و السماح بإصلاحات الجدران، عقد ثابت التاريخ ومصادق عليه بالمصالح البلدية يعترف فيه هذا الأخير بوجود علاقة كرائية بينهما منذ 7 سنوات قبل تاريخ الأبرام في 1972 و بالتالي إثبات بداية الكراء منذ 1965، واستمرت العلاقة الكرائية بصفة عادية مع الورثة رغم وفاة أبي المكتري سنة 2002 ، بحكم لدي دبلوم الحرفة وأعتبر ممارسا لها ، وبقينا كورثة أبينا نتوصل بتواصيل الكراء مقابل الآداء رغم أنها بقيت تحمل إسم أبي بدون كتابة ورثته في التواصيل، بالأضافة لذالك تم تقييد نشاطنا بالسجل التجاري باسم الورثة ، مدعما بلفيف عدلي يشهد على استمرارية العلاقة بعد وفاة أبينا.
وبما أنه لدي عقد كراء شفوي منذ 1965 و أتوصل بتواصيل كراء قيمتها 200 درهم شهريا : هل أخضع للقانون رقم 07.03 الصادر في 30 نفمبر 2007 المتعلق بمراجعة السومة الكرائية (10% كنسبة الرفع السومة ، ويمكن أن تصل إلى 50% إذا كانت السومة الكرائية لا تتعدى 400 درهم ) ؟ أم لقانون آخر يرفع من السومة بشكل أكبر من هذه النسب ؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً