2.4k  مشاهدة

انقطاع التقادم في الدعوى العمومية

سئل منذ 9 أعوام
2.4k  مشاهدة

السلام عليكم تقول الفقرة الخامسة من المادة السادسة من ق,م,ج, يسري انقطاع التقادم كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم اجراء التحقيق او المتابعة او المحاكمة, كمثال على استفساري هل المشتكي الذي قام برفع شكايته الى النيابة العامة التي حركت على إثرها دعوى عمومية ضد مشتكى به بعينه يمكن له فيما بعد أن يرفع شكاية ثانية بنفس الجنجة ونفس الجرم زمانا ومكانا على مشتكى به ثان بالرغم من أن التقادم طالها ؟؟ فهل هذا مغزى الإنقطاع أعلاه ؟؟ المرجو توضيح الفقرة أعلاه بضرب مثال من عندكم لو أمكن ؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
6.3k إجابة - مستشار قانوني - أكثر من 30 سنة خبرة في محاكم المغرب
اسأل هذا الخبير
هو الفهم نفسه الذي فهمته. وهو مقتضى قديم كان موجودا ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
3.4k  مشاهدة
3.4k  مشاهدة
5.4k  مشاهدة
5.4k  مشاهدة
1.6k  مشاهدة
1.6k  مشاهدة
7.2k  مشاهدة
7.2k  مشاهدة