1إجابة
3.1K مشاهدة
انقطاع التقادم في الدعوى العمومية
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم تقول الفقرة الخامسة من المادة السادسة من ق,م,ج, يسري انقطاع التقادم كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم اجراء التحقيق او المتابعة او المحاكمة, كمثال على استفساري هل المشتكي الذي قام برفع شكايته الى النيابة العامة التي حركت على إثرها دعوى عمومية ضد مشتكى به بعينه يمكن له فيما بعد أن يرفع شكاية ثانية بنفس الجنجة ونفس الجرم زمانا ومكانا على مشتكى به ثان بالرغم من أن التقادم طالها ؟؟ فهل هذا مغزى الإنقطاع أعلاه ؟؟ المرجو توضيح الفقرة أعلاه بضرب مثال من عندكم لو أمكن ؟
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً