اجتهاد قضائي حول صحة تبليغ الادارة في مكتب الضبط دون ذكر اسم الموظف المبلغ مع رفض التوقيع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
هل يمكن مساعدتي بإرشادي الى اجتهاد قضائي يفيد بأن تبليغ حكم لإدارة عمومية على مستوى مكتب الضبط صحيح قانونيا علما أن الموظف المكلف في مكتب الضبط رفض الإدلاء باسمه والتوقيع؛ وأن شهادة التسليم تحمل خاتم مكتب الضبط وخاتم وتوقيع العون المكلف بالتبليغ مع التشطيب على عبارة "الذي وقع"؟
مع الشكر الجزيل.
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً