الاحتجاج ودوره في الدعوى المدنية للشيك
السلام عليكم
إدا كان محضر الاحتجاج لابد منه فيما يخص الدعوى الصرفية للشيك وعدم قيامها ولا قبولها إلا به وذلك حسب المادة 299 من مدونة التجارة,
فهل هذا المعطى يسري كذلك على الدعوى المدنية من طرف الحامل المهمل للشيك والدي لم يثبت الساحب توفير مؤونته أثناء تقديمه للوفاء ؟؟
وما المقصود بجملة ,غير أنه وفي حالة سقوط حق الرجوع
الوردة في الفقرة الرابعة من المادة 295 بمدونة التجارة؟؟
جزاكم الله خيرا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً