تعلبل المحكمة قرارها بقانون لا زال لم يصدر مرسومه التطبيقي

سُئل
|
1 إجابة
|
1.9K مشاهدة
إداري تمت الإجابة

تحياتي
سبق وان رفعت دعوى الغاء قرار اداري صدر في سنة 2015 وبعد تبادل المدكرات والبحث حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب لانعدام صفة المدعي عليه في اصدار القرار المطلوب الغاءه مستندة في تعليلهاعلى مادة من قانون المقالع 27-13والذي لم يصدر المرسوم التطبيقي بتنفيذه ولم ينشر بالجريدة الرسمية كما تنص المادة 65 منه اي اخر مادة، فما علي فعله خاصة ان دعوى الالغاء تعتبر دعوى حامية للقانون ودفاعا عن مبدأ المشروعية
اطلب من رجال القانون قضاة ومحامون واساتذة وكل من له معرفة بالقانون مساعدتي ولكم جزيل الشكر

19 تعليق
مستخدم آخر

انا ايضا انتظر معك جواب الاساتذة
لا ادري هل منطوق الحكم اشار الى القرار ام لا ؟
لكن في رأيي الشخصي
اذا ما اعتبر المدعى عليه غير ذي صفة في اصدار القرار المطلوب الغاءه
فان القرار في المقابل و كتحصيل حاصل يعتبر معدوما كأن لم يكن
و على ذلك الاساس تستطيع تنفيذ الحكم
بعد استصدار شهادة بعدم الطعن فيه

صاحب المحتوى

شكرا على اهتمامك بالموضوع اريد ان اوضح لك قضيتي بحيث انني املك عقارا محفضا في اسمي الا انني تفاجأت باحد الاشخاص يقوم بعمليات الحفر بالات وينقل بواسطة شاحنات كبيرة احجارها ورمالها الى جهات مجهولة فقدمت دعوى للترامي حكمت لصالحي واستانفها وتايد الحكم لصالحي ايضا الا انه اثناء رواج الملف بالاستئناف حصل المترامي على ترخيص لمقلع من المديرية للتجهيز والنقل ويحمل طابعها والرقم التسسلسلي لهده المديرية و يحمل رقم الصك العقاري الدي هو في ملكيتي فتقدمت للمحكمة الادارية بطلب الالغاء فحكمت بعدم القبول معللة حكمها بان المديرية الاقليمية للتجهيز والنقل ليست هي الجهة المخولة لها باعطاء الترخيص للمقالع وانما الجهة المعنية هي اللجنة اللاقليمية للمقالع برئاسة العامل وبررت هدا مصرحتا ببعض موادالقانون 27/13 للاستغلال المقالع الدي لازال لم يعمل به كون المرسوم التطبيقي لم يصدر بعد ولم يعرض لا على الحكومة ولا البرلمان

مستخدم آخر

سلام اخي Radi Rad
انا تعمدت تحويل جوابي الاول الى تعليق مع تحرير جواب اخر لعل و عسى ان يتفضل الاساتذة الكرام بالتعليق عليه
بعد استفساري تم اقتراح الحل الاتي هو : ان ترفع دعوى استعجالية امام القضاء المدني لايقاف الاشغال و ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك بعد استصدار امر قضائي باثبات حال و تحرير محضر بذلك و الذي عل اساسه تبني دعوتك الاستعجالية و بامكانك ايضا ان تعزز مقالك الرام الى ايقاف الاشغال بالحكم الصادر بعدم القبول لانعدام الصفة
لاحقا بامكانك رفع دعوى التعويض امام قضاء الموضوع عن الضرر
كما بامكانك الطعن في هذا القرار امام اللجنة الاقليمية للمقالع التي يترأسها العامل (قد تتساؤل ان الطعن يكون امام الجهة المصدرة له و انا مع تساؤلك لكن ما اقترح علي ان يتم الطعن امام لجنة العامل ^^ )
و عليه اسال الله ان اكون وفقت في الرد على تساؤلك و الشكر موصول ايضا للاستاذ الكريم الذي بادر الى الرد على سؤالك الذي طرحته انا في موقع اخر

مستخدم آخر

اقترح عليك ان تضيف هذه التفاصيل الى سؤالك

صاحب المحتوى

شكرا لك على اهتمامك بقضيتي ومشاركتي معاناتي في ''دولة الحق والقانون'' نعم استادتي الكريمة كرد على اقتراحك بالقيام بدعوى استعجالية ما اراه هو ان الدعي عليه لم يبقى مكتوف الايدي فسيدلي بالرخصة امام قاضي المستعجلات و سيدخل بها في مناقشة الموضوع مما يجعل قاضي المستعجلات يحكم بعدم الاختصاص نظرا لتقيده بعدم المساس بالجوهر

مستخدم آخر

اخي اريد ان أسالك هل ادخلت اللجنة التي يرأسها العامل في المقال؟ اقصد هل وجهت دعوى الطعن بالإلغاء الى هذه اللجنة ايضا؟

صاحب المحتوى

لا لم ادخلها لانني لم اجد اي ختم او امضاء على الترخيص من طرفها فالترخيص مختوم من طرف مديرية التجهيز فقط وانه يوجد اجتهاد قضائي يبين بان مديرية التجهيز هي الجهة التي تمنح الترخيص وليس اللجنة الاقليمية للمقالع وان دورها الاعلى سبيل الاستئناس ولكن للأسف لم تجبني عليه المحكمة وتجاهلته ولم تدكره في تعليلها
شكرا جزيلا

مستخدم آخر

هل بامكانك وضع نسخة الحكم هنا استاذ راضي
على ما يبدو ماشاء الله عليك ،،لديك ارضية قانونية خصبة ^^

صاحب المحتوى

شكرا استاذتي
اي نسخة تريدين هل نسخة الاجتهاد القضائي ام نسخة الحكم موضوع المناقشة وكيف يمكنني وضعها هنا

مستخدم آخر

نسخة الحكم موضوع المناقشة استاذ راضي
اما و انك لا تعرف كيف تضعها فالامر سيان بالنسبة لي انا ايضا،،لا فكرة لدي ^^
عموما سأتابع سؤالك الى حين ان يتم الحسم فيه من قبل الأساتذة
شكرًا على لباقتك تقديري

صاحب المحتوى

العفو استاذتي الكريمة
سننتصر باذن الله
اطلب من الاساتذة رجال ونساء القانون التدخل على اعتبار هذه القضية دفاعا عن القانون والمشروعية

مستخدم آخر

مقال استعجالي يرمي الى وقف الاشغال الى حين البت في الطعن"
:)

صاحب المحتوى

شكرا استاذة سمارا وتحية طيبة
استادتي العزيزة ان الطعن قد بت فيه بعدم قبول الطعن بحكم قطعي بالمحكمة الادارية الابتدائية
الان انا امام 3 اختيارات كالتالي:
1- ان استانف الحكم
2- ان انسى هذه الدعوى التي هي ضد وزارة التجهيز واقوم باخرى ضد الادارة اي اللجنة الاقليمية التي دكرها الحكم بانها هي الجهة المسؤولة عن القرار المطلوب الغاءه وفي هده الحالة سأضع الهيأة التي حكمت امام الامر الواقع او
3- ان استأنف الحكم وفي نفس الوقت اقوم بنفس الدعوى ضد اللجنة الاقليمية ابدائيا وهنا اتسائل هل يمكنني القيام بدعوتين ترميان لنفس الحق ضد جهتين مختلفتين
وشكرا لمن اراد التحدث معي هدا بريدي رهن اشارتكم [email protected]

مستخدم آخر

بالضبط انا قصدت الحل الثاني
ان تطعن في القرار ضد اللجنة الإقليمية
وفي نفس الوقت وبناء على محضر المعاينة ايضا
ترفع دعوى استعجالية لإيقاف الأشغال الى حين ألَّبت في دعوى الطعن
العفو استاذ راضي انا ايضا تخيلت إحساسك وانت ترى غرباء يحتلون أرضك و لا تستطيع فعل شيء

صاحب المحتوى

نعم الاستاذة المحترمة
الحل التاني انا ايضا افكر فيه وهو القريب من الوصول الى الحق الا انه يحب على ما اضن في حالات الغاء القرارات الادارية يجب ان تطلب ايقاف تنفيذ القرار كملتمس داخل دعوى الالغاء وستبت فيه المحكمة بطريقة استعجالية ان رأت بانه جدي ويكتسي طابع الاستعجال وليس بدعوى منفردة استعجالية
نتمنى ان نكون احسنا الاختيار
لدي ملاحظة وهو ان دعوى الالغاء مشروطة بالمدة اي يجب ان ترفع داخل 60 يوما من تاريخ العلم اليقين بالقرار المراد الغاءه فبالنسبة لي انا رفعت الدعوى الاولى داخل الاجال فهل استدل بهده الدعوي للربط بين الدعوتين كاستمرارا للطلب الاول او
اعتبر العلم اليقين بالجهة التي قررت الترخيص هو يوم تاريخ سحب نسخة الحكم والتي دلتني على ان اللجنة الاقليمية هي صاحبة القرار
شكرا الاستادة سمارا على مؤازرتي

مستخدم آخر

تنص المادة 24 من قانون 90/41 على ما يلي " للمحكمة أن تأمر بصفة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع إليها طلب يهدف إلى إلغائه إذا التمس منها طالب الإلغاء صراحة به "
طلب وقف التنفيذ هو طلب تبعي لدعوى الإلغاء باعتبار هذه الأخيرة هي الأصل
انقل لك حيثيات حكم عدد 74 بتاريخ 10/ 4/ 2002.صدر عن المحكمة الإدارية بمراكش حيث جاء فيه " وثبت أن دعوى الإيقاف ما هي إلا دعوى تابعة لدعوى الإلغاء ومادام دعوى الإلغاء لم ترفع إلى هذه المحكمة فإن دعوى الإيقاف تكون معيبة شكلا ويتعين ذلك التصريح بعدم القبول "
و بالتالي فان دعوى الايقاف مستقلة عن الالغاء و في نفس الوقت مرتبطة بها وجودا و عدما
اما بخصوص ملاحظتك فياريت لو يتكرم احد الاساتذة "الطيبين جدا " بالتدخل لحل المشكل سيما وانك مطالب باحترام الاجال المنصوص عليها في المادة الادارية
العفو استاذ راضي "اصلا سؤالك ضرني ف راسي ^^ "

صاحب المحتوى

نعم اكيد هذا ما وقع لي حين المحامي رفع دعوى استعجالية مستقلة لايقاف التنفيذ الشيئ الذي جعلني استغرب كون محامي يقع في مثل هذه الاخطاء الشكلية وهدا ما جعلني اعتمد على نفسي وعلي الاستاذات والاساتذة دوي المعرفة في القانون لكي اكون لدي المام بما يجب ان يقوم به المحامي والله غريب هناك بعض المحامين واقول البعض واسطر عليها، يشتغلون في هذا الميدان ولم يقومون باي مجهود في البحث لا في ما ينشر في الانثرنيت ولا في الاجتهاد القضائي ولا ولا ، سوى ان يضعوا نيابتهم في الملف ويخططون بعض السطور وينتظرون نظرية رابح رابح المشهورة يعني'' ربح الدعوى يتخلص خسرها يتخلص'' ههههه هو رابح من يوم وضع النيابة بالملف لا يهمه امر الموكل
سامحيني استاذة سمارا تسلمي وحفظ لنا راسك والله نتي فيك الخير راك متبعا معيا القضية من اليوم الاول ره شفتي ما تفضل تا شي رجل قانون لي تعاون معانا غير لي طل على السؤال يقرا ويمشي وهاذ الشي تيجسد قانون الغاب لي ولا هو السائد
اتمنى ان يتفضل شي استاذ او استاذة محترمين ليفيدنا في ما يخص الاجال المنصوص عليها ومدى مطابقتها مع هذه الدعوى التي سابادر في رفعها وشكرا

مستخدم آخر

الأساتذة مقيدون بالتسلسل الزمني للأسئلة
اللهم اذا تطوع احد الأساتذة و استثنى سؤالا من القاعدة المعمول بها في الموقع
لذا ما عليك الا انتظار دورك او حظك ^^ أتمنى لك التوفيق استاذ راضي

صاحب المحتوى

شكرا استاذة سمارا
لازلت في الانتظار واتمنى

إذا كان لديك رقم الملف في المحكمة، يمكنك تتبع ملفات المحاكم المغربية ومعرفة الجلسات والقرارات المتاحة مع تنبيهات WhatsApp عند ظهور جديد.

تتبع ملف قضائي
هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.