استرداد مبلغ مالي دون حجة بشاهدة واحدة فقط
السلام عليكم
قام زوج ابنتي بطلب إقتراض مبلغ من المال مني منذ سنة تقريبا لمساعدته في شراء سيارة فأعطيت ابنتي مبلغ 25000 درهم على دفعتين الاولى ب 10000 درهم والتانية ب 15000 درهم في شهرين لتسلمه لزوجها دون ان تكون لنا اي حجة على هدا الدين و قد سلمته له زوجته دون شهود الان هو لا ينكر اخده المبلغ ولكنه لا يريد سداده هو الآن طلق ابنتي و يرفض تسديد الدين وضعنا فيه ثقة كبيرة ولدالك لم نقم بكتابة الدين وهدا خطأ نعترف به فهل من مخرج هل يمككني رفع دعوى ضدده اطالبه بسداد الدين رغم عدم وجود دليل مادي سوى ان ابنتي الشاهد الوحيد و اذا رفضت المحكمة شهادتها لانها طليقته فهل يمكنني اجباره على أداء اليمين بانه لم يتسلم من ابنتي نقودي وكيف السبيل الى ذالك واذا كان هناك بصيص أمل فماهو الإجراء الذي يجب علي فعله
أنا أعلم أن القانون لا يحمي المغفلين ولكني شاكرة لكم أي نصيحة منكم لوجه ربي والله يجازيكم بالخير
0 تعليق أضف تعليق
5 تعليقات
الشهود غير مقبولين في مبلغ 10.000درهم فما فوق. ولكن إذا حلف بأن ذمتة بريئة فان الحكم يكون نهائيا ولن يدفع اي مبلغ. وحسابه على الله.
قمت بالبحث عن بعض المعلومات عن مسطرة الأمر بالأداء فوجدت مايلي :
حسب الفصل 155 م م يجب أن يكون المبلغ المالي الذي يطالب به الدائن مكتوب وأن يكون مستحقا بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين.
وبذلك يكون التعديل الجديد قد أضاف الأوراق التجارية إلا أنه، بالمقابل، اقتصر على السندات الرسمية بعدما كان في السابق ينص على مصطلح السند فقط والذي كان يحمل في معناه السندات الرسمية والعرفية، وبالتالي فإن السندات الرسمية هي أكثر حجية وضمانا لحقوق الدائنين خلافا للورقة العرفية التي لا تكون لها حجة إلا بالنسبة للتوقيع المصادق عليه دون ما جاء بمضمونها ما لم يكن المدين قد اعترف بها فتصبح بذلك ورقة رسمية، أما الاعتراف بالدين فلا يشترط فيه الكتابة لأن الاعتراف بالدين بطبيعته يكون شفويا وإن كان يجدر أن يحرر كتابة.
ما فهمته هو عند اعتراف المدين بالدين لا يشترط المستند الكتابي ولكن من ضمن شروط قبول الطلب التوفر على مستند كتابي الأمر الذي يبدو لي متناقضا بعض الشيء