ماهي اجراءات طلب معاينة من طرف مفوض قضائي مع استجواب الشهود وما مدى قوة هذه المعاينة في اثبات الحق
رجل رفع علي دعوى قضائية يطالب بطريق للمرور الى ملكه انطلاقا من ارضي مقداره ثلاثة امتار عرضا على طول الملك بثمن تحدده المحكمة مع العلم ان ملكه يتوفر على الطريق فادعى ان طريق ملكه غير صالحة وهي على العكس من ذلك مازال الناس يمرون منها الى املاكهم وهي طريق عامة . المطلوب :ماهي اجراءات طلب معاينة عن طريق مفوض قضائي او غيره ؟، وهل بامكانه قانونا ا ستجواب الشهود لاثبات وجود طريق عامة لمرور المدعي الى ملكه وانه لا يمت لي بصلة تخول له حق مطالبتي بطريق خاص يمر منه الى ملكه؟ ولكم جزيل الشكر
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً