هل الصيدلي مجبر على اداء واجب التنبر
حسب قانون المالية 2018
الصيدلي مجبر على اداء واجب التنبر لكن هناك إشكالية تتمثل في كون:
1-الصيدلي خاضع لمقتضيات القانون رقم 04-17 الخاص بمدونة الأدوية والصيدلة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5480 بتاريخ 7/12/2006 خاصة المادة 17 التي اكدت:
بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة ،يظل سعر بيع الأدوية المصنعة محليا او المستوردة محددا من لدن الادارة.
وعليه ثمن الدواء يخرج محددا من المصنع ولا يمكن اضافة اي مبلغ من طرف الصيدلي والا تعرض لتأديب .
2-واجب التنبر وقع تحديد نطاقه بالمادة 249 من المدونة العامة للضرائب حسب تحيينها الذي تم سنة 2017
الذي اكد :
"تخضع لواجبات التنبر كيف ما كان شكلها :جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات او الفهارس المنشأة لتكون سندا لإثبات حق… "
-لكن الأدوية وكيفما كان نوعها وطريقة بيعها فإنها تتم بالمناولة وبالتالي لا تحتاج لتوفير سند لاثبات الحق.
-وعليه فانها تخرج عن نطاق هذا الفصل ولا تخضع لاداء واجب التنبر خاصة ان هذا الواجب يستخلص من المستفيد من واجب الاثبات.
مما يستلزم عدم الأداء من طرف الصيدلي لانعدام اساسه القانوني.
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.