هل يمكن طلب الطلاق للشقاق في حالة امتناع الزوجة من الانتقال الى مدينة الزوج و ما تكاليف ذلك
عقدت قراني في أكتوبر 2014 و منذ ذلك الحين و زوجتي تعيش في منزل أبويها بطلب منها في انتظار أن تحصل على انتقالها قصد الالتحاق بي في المدينة حيث أشتغل حيث كنت أزورها كل شهر حسب المستطاع و كذلك في الاجازات السنوية و بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات لم تلتحق بي بل انها فاجأتني برفضها الانتقال و أنها اشترت منزلا دون علمي و هي تطلب مني أن انتقل الى مدينة سكن أسرتها حيث تشتغل اطارا في الوظيفة العمومية و سؤالي هو : هل يمكنني رفع دعوى للطلاق للشقاق علما أنني على يقين أنها ترفض رفضا باتا الالتحاق بي حتى لو حكمت المحكمة بذلك و هل يمكنني رفع الدعوى بمدينتي علما أن عقد القران تم بمدينة اقامتها ثم ما هو المبلغ تقريبا الذي ستحكم به المحكمة لصالحها اذا تم الطلاق للشقاق علما أننا لم نرزق بأولاد و أنها ميسورة الحال حيث تتقاضى حوالي 15000 درهم في الشهر و لها سكن خاص في ملكها و أنني مجرد موظف بسيط دخله لا يتعدى 3100 درهم في الشهر و أنا المعيل الوحيد لأمي و أختي بارك الله فيكم و شكرا جزيلا
3 تعليقات أضف تعليق
تنص المادة 79 من مدونة الأسرة على ضرورة مراعاة الترتيب الوارد فيها: المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية أو موطن الزوجة أو محل إقامتها أو التي أبرم فيها عقد الزواج..
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا
عليك أولا الاتصال باحد المحامات قصد رفع مقال يرمي الى الرجوع الى بيت الزوجية.