كيف يمكن الرد على إنذار بالأداء مع العلم أنني مكتري أقوم بإيداع واجباتي الكرائية داخل صندوق المحكمة ؟
توصلت بإنذار بالأداء -بواسطة المفوض القضائي- من طرف محامي العائلة التي أكتري منها محلا تجاريا, يدعون فيه انني تقاعست عن أداء واجبات الكراء رغم أنني أقوم بإيداع واجباتي الكرائية داخل صندوق المحكمة لامتناعهم عن تسلمها مني او من طرف المفوض القضائي .
الانذار يتمضن المادة 27 من ظهير 1955 و التي تنص :
ان المكتري العازم اما على المنازعة في الاسباب التي يستند عليها المكرى لافراغ المكان أو لرفض تجديد العقدة وإما على المطالبة بأحد التعويضات المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا الظهير أو كونه لا يقبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة يجب عليه أن يرفع النازلة الى رئيس المحكمة الابتدائية للمكان الموجود فيه الملك وذلك في ظرف أجل ثلاثين يوما تحسب من يوم توصله بالاعلام المطالب فيه بالافراغ أو من تاريخ جواب الملاك المنصوص عليه في الفقرة الاولى من الفصل الثامن وإن انقضى الاجل المذكور فيسقط حق المكتري ويعتبر اذ ذاك اما كونه تنازل عن تجديد العقدة أو عدل عن المطالبة بالتعويض المدفوع عن الافراغ واما كونه قبل الشروط المقترحة عليه لابرام العقدة الجديدة ويكون ذلك مع الاحتفاظ بما جاء في مقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل السادس والفقرة الثانية من الفصل الثامن المذكورين أعلاه.
كيف أتصرف جزاكم الله خيرا ؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً