سيدي الفاضل
يعلم المدعون المالكون للعقار أن والدة المدعى عليهم الورثة المكترون قد وفاتها المنية رحمها الله منذ عدة سنوات.
وان هذا العلم بالوفاة ثابت من خلال حكم قضائي سابق.
يبعث المالكون الإنذار للإحتياج إلى الورثة بمن فيهم الوالدة المتوفاة.
يقيم المالكون بعد انصرام الأجل دعوى قضائية من أجل الاحتياج ويقحمون فيها ومرة أخرى والدة الورثة المتوفاة.
سيــدي هل يتعين هنا الاحتجاج بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهل يمكن الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد ميت خاصة إذا حصلت الوفاة قبل إقامة الدعوى لا أثناء سيرانها حيث لا مجال لإصلاح المسطرة.
ثم إن المالكين اقترفوا نفس الشيء في مواجهة احد الورثة المتوفى بعلمهم دون الإشارة إلى ورثته
بخصوص نفس الإنذار و الدعوى المشار إليها أعلاه.
فهل يتعين علينا إثارة الدفعين معا ام إثارة دفع واحد والتحفظ على الآخر إلى حين آخر.
واخيرا تقبلوا فائق التقدير
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.