اجراءات الطعن في النسب
السلام عليكم
تزوج والدي من سيدة ، و قاموا بتبني طفل و ذلك بتسجيله في الحالة المدنية . و بعد 21 سنة من الزواج توفيت زوجة الاب. والدنا (نحن الابناء الشرعيين من الزوجة الاولى) اعترف لنا ان الطفل المسجل بالحالة المدنية ليس ابنه. و نحن نريد الطعن في ذلك النسب ( لان التبني حرام و ازالة الذنب على عاتق والدنا قبل فوات الاوان ) و دعوة الولد لوالديه الشرعيين.
نريد ان نعرف الاجراءات القانونية و الادارية التي يجب اتباعها للطعن في هذا النسب.
لا ترى معي أخي أيمن أنه مثلا عند انجاز عقد الاراثة قد يرفض الشهود-اذا عرفوا حقيقة الأمر طبعا- اعتبار الابن المتبنى ضمن ورثة الهالك رغم أنه مسجل في الحالة المدنية.