3 إجابات
استشارة حول قيمة التعويض عن طرد تعسفي
4.5k مشاهدة
السلام عليكم. سؤالي حول التعويض عن الطرد التعسقي. سني 34 سنة قي مركز للنداء. اجري الشهري الخام 5000 درهم وعندي أقدمية سنة و 4 أشهر مع العلم أنني أخدت أجرة أيام العطلة السنوية والايام التي أشتغلتها دون أجر. سؤالي هو هل تعتبر عندي أقدمية سنتين لانني تجاوزت سنة من الاقدمية وكم ستكون قيمة التعويض تقريبا لان قضيتي مربوحة %99 ان شاء الله لأنه لا يوجد دليل ضدي. شكرا جزيلا.
0 تعليق أضف تعليق
125 إجابة - مستشار قانوني
أنا مع الجواب السابق فيما يخص كيفية ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
عند احتساب تعويضات الاعفاء / الطرد/ التسريح من العمل، فإن جزء من السنة يعتبر سنة كاملة، و بما أنك قضيت سنة و 4 أشهر فإن حساب التعويض عن الفصل و حساب التعويض عن الضرر (الطرد التعسفي) سيتم بناء على مدة سنتين، و ذلك بصريح النصوص القانونية.
المادة 41
يحق للطرف المتضرر، في حالة إنـهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.
.....
في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
*المادة 53 من مدونة الشغل:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي :
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة........
المادة 41
يحق للطرف المتضرر، في حالة إنـهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا، مطالبته بالتعويض عن الضرر.
.....
في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي، يحق للأجير رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا، إما بإرجاع الأجير إلى شغله أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس أجر شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 36 شهرا.
*المادة 53 من مدونة الشغل:
يعادل مبلغ التعويض عن الفصل، عن كل سنة، أو جزء من السنة من الشغل الفعلي، ما يلي :
- 96 ساعة من الأجرة، في ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛
- 144 ساعة من الأجرة، في ما يخص فترة الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة والعاشرة؛
- 192 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحادية عشرة والخامسة عشرة؛
- 240 ساعة من الأجرة، في ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرة........
تصفيق واحد
0 تعليق