1 إجابة واحدة
تفويت عقار موروث
4.4k مشاهدة
ما المقصود من أنه في حالة تفويت عقار موروث أي لا يوجد عقد شراء، تحدد قيمة العقار في هذه الحالة إما بأخد القيمة من الجرد المنجز من طرف الورثة مثلا عقد الإراثة، وإما قيمة العقار يوم وفاة الهالك التي يصرح بها الورثة لدى المصلحة الضريبية؟
0 تعليق أضف تعليق
مستخدم
يجب علي تنبيهك ان ادارة الضرائب تحدد القيمة التجارية للعقار يوم ابرام العقد او الاتفاق اي انه اذا ثم تفويث العقار فانه تحدد قيمته التجارية بالنسبة لادارة الضرائب حسب ما هو محدد في مرجع الاثمان حيث انه اذا بعتم بثمن اقل من الثمن المحدد في مرجع الاثمان كونوا متاكدين انه بعد اقراركم سياتيكم تصحيح ضريبي وذلك من طرف مفتش الضرائب المكلف بالتسجيل فالقيمة التجارية تحدد في تاريخ التفويث وليس في تاريخ تملك مورثكم للعقار وادراة الضرائب لا تعتد بما يحدده الورث من قيمة تجارية بل بما هو محدد عندها في مرجع الاثمان وبه ثم الاخبار
تصفيق واحد
0 تعليق