حكم في إطار ضهير 1955 و استءناف في قانون 49.16
سبق للمحكمة الابتداءية التجارية بالحكم علي باداء تعويض للمكتري في إطار ضهير 1955 في سنة 2016 ولم أبلغ بالحكم الا في سنة 2018 فقمت بالاستءناف وقد أيدت محكمة الاستءناف بالحكم الابتدائي وفي ضل إلغاء مسطرة التوبة فهل يحق لي التحلل من الاداء طبقا للقانون 49.16
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً