إشكالية قانون 67٠12
أستاذي الكريم
قمت كمكري بإرسال إنذار بالأداء دون الإفراغ للمكتري مع حفظ حقنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة عند عدم الأداء وذلك قصد إثبات تماطله . فقام هذا المكتري بإيداع الكراء بصندوق المحكمة مباشرة و دون عرضه علينا خارج الآجال الممنوح له في الإنذار المذكور .
فهل يجوز سيدي الفاضل رفع الدعوى على هذا المكتري بالفسخ، مع العلم أن الإنذار وجه إليه دون الشكلية المنصوص عليها في المادة 45 من قانون 67٠12 على اعتبار أنه لا عقد بيننا بل هناك تواصل الكراء فقط.
سيدي للتذكير وأنتم العارفون فإن دعوى الفسخ واردة أيضا في قانون 67٠12 المادة 56 وجائزة عند حصول التماطل الذي بدوره وللعجب ورد أيضا بالمادة 45 المتعلقة بإنهاء عقد الكراء وهو تناقض واضح وجلي إذ كان حري بالمشرع إدراج التماطل كسبب موجب للافراغ ضمن باقي الأسباب في باب واحد وليس في البابين معا (الإنهاء والفسخ)
سيدي الكريم ما العمل في هاته الحالة هل أطالب بالفسخ وفق قانون 67٠12 المادة 56 تحديدا أم اعتماد الفصل 692 من قانون الإلتزامات والعقود الذي لم يلغى بعد.
ثم إن المشرع يتحدث في المادة 45 عن التماطل في أداء الكراء في حين يتحدث عن عدم أداء الكراء الذي حل أجله فهل هناك فرق بين الحالتين أم ان أداء الكراء خارج الأجل لا يوجب الفسخ بقدر ما يوجب الإنهاء وهل الركون إلى القواعد العامة خاصة الفصل 692 من شأنه حل المعضلة و المطب الذي وقع فيه المشرع '
افيدونا ولكم جزيل الشكر
وتقبلوا خالص التحيات
الفيلالي
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً