إمتناع المحضونة لزيارة المحضون
طليقتي تمنعني من زيارة إبني ولدي 3 محاضر إمتناع من طرف المفوض القضائي .إبني ذو الأربع سنوات رفعة دعوى إسقاط الحضانة لتطبيق المادة184 من مدونة الأسرة فرفض طلبي إستأنفت الحكم أيد الحكم الإبتدائي طلبت النقض لا زلت أنتظر قرار محكمة النقض. هل من حقي إسقاط الحضانة وما سأفعل في هاذا الملف
11 تعليق أضف تعليق
من الناحية الجنائية فإن الفصل الفصل 476 من القانون الجنائي ينص على ما يلي:
من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
وعليه فإن الأم هي حاضنة مكلفة برعاية الطفل، إلا أنها بامتناعها من تقديمه لك مع أن لك حق المطالبة به في ساعات الزيارة يعتبر مخالفة لهذا الإجراء القانوني وبالتالي فهي تقع تحت طائلة العقاب الجنائي.
وما عليك سوى تقديم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة التي تقع بدائرة سكنى الأم وتوضح فيها هذه المعطيات وتشير فيها إلى هذا الفصل وترفق الشكاية بمحضري الامتناع وستقع متابعة الأم من أجل هذه الجريمة.
انت سلكت كل السبل الحبية من 3 محاضر امتناع
+
المرحلة الابتدائية
+
المرحلة الاستئناف
+
و وصلت للنقض
عليها ان تتجرع مرارة الالم كما تجرعتها انت ايضا... بان حرمتك من فلذة كبدك بدون رحمة
نعم لقد عانيت كثيرا علما أنها تبعد عن مقر سكني بحوالي 400 كيلومتر أعاني مشقة السفر ومصاريف المفوض القضائي وعند الوصول للمنزل ترفض تسلمي إبني وأقابل بوابل من السب والشتم من أم الطليقة وعائلتها
لا أعرف أي باب أطرق وخاصة هي من مدينة الناظور محاكمها تنتشر فيها الرشوى فلازلت أنتظر قرار محكمة النقض لعل وعسى يكون سبب بلإتقائي بإبني ومعانقته وأبكي فرحا بعد إشتياق دام الثلاث سنوات
لك جزيل الشكر اتمنى من محكمة النقض القيام بالواجب وتطبيق المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما عكس الحكم السالف الذي انحاز جهة دون تطبيق القانون
حتى يبلغ السابعة من عمره، ربما عندئذ قد تستجيب المحكمة لطلبك أو ربما قد تهدد الزوجة عن طرق الحكم بأخد الطفل أسبوعا كاملا في الشهر مثلا، كأن تزيد من مدة الحضانة...