عن أجل الحكم النهائي و استرجاع المصاريف
السلام عليكم
قدمت طلب جبر الضرر إلى المحكمة الإدارية ضد وزارة التربية الوطنية و قد حكمت المحكمة لصلحي بالتعويض.غير أن الوزارة استأنفت الحكم لكن المحكمة أصدرت حكما بتأييد الحكم المستأنف.
لا أدري حاليا ما إدا كانت الوزارة ستتقدم بالنقد و الإبرام أم لا،و في هذه الحالة هل هناك من أجل لذلك؟
و في حالة ربحت الدعوى نهائيا هل يمكن لي أن أطالب بتعويض عن مصارف المحامي و الملف و التبليغ ...؟
و شكرا
0 تعليق
أما عن أجل الطعن بالنقض فبما أن قانون إحداث المحاكم الإدارية لم يحدد أجلا خاصا للطعن بالنقض في قرارات محاكم الاستئناف الإدارية فإن أجل الطعن يبقى هو 30 يوما من تاريخ تبليغ القرار طبقا للفصل 358 من قانون المسطرة المدنية.
أما المصاريف القضائية بما فيها تسجيل الدعوى والتبليغ والتنفيذ فيتحملها الطرف الخاسر للدعوى أي الوزارة ويجب طلب استرجاعها في نفس طلب تنفيذ القرار الاستئنافي، أما مصاريف المحامي فلا يعتبر لحد الساعة ضمن المصاريف القضائية القابلة للاسترجاع ولكن في نظري إذا كان القرار الذي اتخذته الوزارة متسما بالتعسف فيمكنك الرجوع عليها بدعوى التعويض وتدخل فيها المصاريف المتعلقة بالمحامي ولكن شريطة إثبات تعسف الوزارة في خرق اللوائح أو القوانين المتعلقة بالمرفق الذي تسيره.
تعليقان
حكمت المحكمة الابتدائية بحكم قطعي
حكم رقم : 136-الحكم بانهاء حالة الشياع بين أطراف الدعوى بشأن العقار موضوع الدعوى على أساس تقرير الخبير وذلك ببيعه بالمزاد العلني مع اعتبار الثمن المحدد من طرف الخبير أساسا لانطلاق البيع بالمزاد العلني ، وقسمة الثمن المحصل عليه بين أطراف الدعوى كل حسب نسبة تملكه ، وجعل الصائر على أطراف الدعوى حسب النسبة..
فتقدم المستأنفون بمقال يعرضون فيه الطعن عن الحكم الابتدائي فحكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المتأنف وتحميل المستأنفين المصاريف
ممكن نعرف شحال هي قيمة المصاريف لغدي نحطو لمحكمة حنا 9 اطراف