السلام عليكم
في ابريل 2017 تعرضت للطرد التعسفي و وضعت طلبي من اجل الحصول على تعويض IPE/ CNSS رغم ان المشغل رفض توقيع الاستمارة ..و في فبراير 2018 بعد الحصول على الحكم الذي يقضي بالمستحقات و يظهر انه طرد تعسفي ...اودعت هذا الحكم لدي cnss ..وبعد مدة قالو انه يجب احضار شهادة بعدم الاستءناف ...او انتظار حكم اخر ...رغم ان الحكم الاول صريح بان هناك تعسف ..
هل الحكم الابتداءي غير كافي ؟؟
تعليق واحد
0 إجابة - إدارة الموقع
أولا يجب أن تعلم أنه للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل يجب أن تتوفر فيك الشروط المطلوبة بمقتضى الفصل 46 مكرر من القانون المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي ينص على ما يلي:
يخول التعويض عن فقدان ...
يخول التعويض عن فقدان ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
السلام عليكم
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الاستفادة
من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
مبلغ التعويض
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
الأجر المرجعي (بالدرهم) امبلغ التعويض (بالدرهم)
1647 1153
2344 1641
6000 الحد الأدنى القانوني للأجور
10000
مدة صرف التعويض
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
أجل إيداع الطلبات
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
الوثائق المطلوبة
استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
- نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين؛
- نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
- في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يضمن له تعويضا لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، يجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الاستفادة
من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
مبلغ التعويض
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
الأجر المرجعي (بالدرهم) امبلغ التعويض (بالدرهم)
1647 1153
2344 1641
6000 الحد الأدنى القانوني للأجور
10000
مدة صرف التعويض
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
أجل إيداع الطلبات
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
الوثائق المطلوبة
استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
- نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين؛
- نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
- شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي؛
- في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29)
- في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
تصفيق واحد
0 تعليق
هل سيتم تمديد الاجل لوضع طلب فقدان الشغل لاكثر من شهرين