1 إجابة واحدة
33.8k مشاهدة
عقوبة الهجوم على مسكن الغير والتهديد
سئل منذ 5 أعوام
بواسطة
براء
33.8k مشاهدة
السلام عليكم .الموضوع:في غيابي في العمل،قام إبن جيراني بشجار مع إخوة زوجتي الدين كانوا في زيارة زوجتي، بعد أن سبهم وشتمهم فذهبو ليبلغو عنه عند الشرطة في حين أن تصل الشرطة جاء مع صديقه بسكين وهجم على بيتي وصار يسب ويشتم ويضرب على الباب بقوة رغبة في الوصول لزوجتي،وحين جاءت الشرطة واعتقلوه ،في المحضر قال أن شقيقا زوجتي عنفوه وضربوه وشهد له صديقه الذي كان بدوره يرشق بيتي بالحجارة،في حين شهد لي 3 من جيراني بأنهم سمعوه يهجم على بيتي،السؤال المطروح،كيف يمكننوا أن أتبت أن شاهده كان مشاركا معه في جريمته لأبرأ شقيقا زوجتي في حين أن شاهدة قالت في أقوالها كان هو وشابين معه أتناء الهجوم ،وما عقوبة الهجوم على مسكن الغير مع السب والشتم والتهديد.وشكرا.
0 تعليق أضف تعليق
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
إثبات ما ورد على لسانك يكون بشهادة الشهود، وعندما تتعارض الشهادات فإن المحكمة هي التي يرجع لها الترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه وتستبعد ما سواه.
عن عقوبة الهجوم على مسكن الغير فقد نص عليها الفصل 441 من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: " من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
بالنسبة للسب غير العلني فيعاقب عليه بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 طبقا للمادة 16 من قانون محاكم القرب.
عن عقوبة الهجوم على مسكن الغير فقد نص عليها الفصل 441 من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي: " من دخل أو حاول الدخول إلى مسكن الغير، باستعمال التدليس أو التهديد أو العنف ضد الأشخاص أو الأشياء، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.
وإذا انتهكت حرمة المسكن ليلا، أو باستعمال التسلق أو الكسر أو بواسطة عدة أشخاص، أو إذا كان الفاعل أو أحد الفاعلين يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ، فالعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم.
بالنسبة للسب غير العلني فيعاقب عليه بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 طبقا للمادة 16 من قانون محاكم القرب.
منذ 3 أعوام
(معدّل: منذ 10 أيام)
88 تصفيق
0 تعليق
61k مشاهدة
61k مشاهدة
3.6k مشاهدة
3.6k مشاهدة