السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بداية نتقدم بالاعتدار لكل من الاخوة الاساتدة والمستشارين المتطوعين بهدا الركن وكدا الاخوة المنخرطين به ،على هدا العدد من الاسئلة ، هدا ان دل على شيئ فانما يدل على وفائنا وثقتنا في هدا الركن من المنتدى الرائع صراحة. مازالت مسالة توزيع الحصص على الشركاء في حالة تزاحم الشفعاء لم يحسم بعد خاصة بعد ظهور مستجد في الملف المتعلق بقضيتنا حول الشفعة (شفعة الغدر واحتيال مورس علينا ) من بين ما جاء في هدا المستجد ان طالب الشفعة يدعي ان الحصة 30/128 التي يدعي انه سوف ويقيدها بالسجل العقاري بعد عملية البيع (البيع المراد الاستشفاع حوله) (لاننا لم نسجل بعد شرائنا بالسجل العقاري )هي الحصة التي سوف ينالها في الشفعة، وليس حصة 14/128 من الملك المشاع الاصلي التي كان يملكها قبل عملية البيع (البيع المراد الاستشفاع حوله). سؤالنا: ما صحة هدا الادعاء بصيغة مختصرة هل يشفع بحصة 30/128 ام 14/128 (للاشارة فقط فان ان نسبة 30/128 حصل عليها من خلال شراء نصيب زوجة ابيه قبل وفاتها سنة 1995 (بيع عرفي بنها وبينه) ومازال لم يوثقه بعد مارايكم في توثيقه حاليا هل ممكن ام لا ) نرجوا اننا نجحنا قدر الامكان في بسط وتوضيح معطياتنا من اجل رد موفق بادن الله. والسلام عليكم
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.