بخصوص الجواب على الأمر بإيقاف التنفيذ امام محكمة النقض
اما أمام محكمة النقض فتحكم إيقاف التنفيذ مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه لا يوقف الطعن أمام محكمة النقض التنفيذ إلا في الأحوال الآتية: 1 - في الأحوال الشخصية؛ 2 - في الزور الفرعي؛ 3 - التحفيظ العقاري. يمكن علاوة على ذلك للمحكمة بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة استثنائية أن تأمر بإيقاف تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في القضايا الإدارية ومقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء. ما معنى وجود هده العبارة ؟؟؟؟ فالفقرة الاخيرة من ق م م .. مكتوب عليها - نسخت الفقرة الأخيرة من الفصل 361 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 04.82 الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.87.16 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر1993)، الجريدة الرسمية عدد 4225 بتاريخ 4 جمادى الأولى 1414 (20 أكتوبر 1993)، ص 2037.
0 تعليق أضف تعليق
0 تعليق