كيف يمكنني صلة الرحم مع ابني مع رفض مطلقتي ذلك؟
كما هو مدون في حكم الطلاق لي الحق بروية ابني يوم الأحد وفي الأعياد ونصف العطلة المدرسية،لكن مطلقتي تعمد لعدم أعطاني طفلي الا بوجود عون قضائي .وحين لايكون ترفض ذلك بهدف استنزافي لان العون يكلف مبلغ 500dh واجراءات قبلية من اجل يوم واحد.كما يصعب اتبات رفضها في المرات التي لايكون العون متواجد معي.كيف لي اخواني جزاكم الله خيرا حل هذه المعضلة وشكرا
0 تعليق
"تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات، بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة".
وانطلاقا من هذه المادة فالقانون أعطى للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسبا في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ المقرر القضائي القاضي بالزيارة، ويمكنها إسقاط الحضانة عن الحاضنة.
لذا، يجب عليك تقديم طلب مراجعة شروط الزيارة للمحكمة، مرفقا بالمحاضر التي تفيد بأن الحاضنة تمتنع عن تسليمك المحضون لصلة الرحم إلا بحضور المفوض القضائي.
3 تعليقات
المشكل انه يصعب الحصول على محضر امتناع كما ذكرت سابقا .فكلما جىت لأخذ ابني لوحدي تمتنع وترفض حتى فتح الباب وعندما اكون مرفوقا بعون احصل عليه بعد مفاوضات وتلكا وانتظار و و .اما مسالة احضار شهود لا يعتد بها كما اخبروني
لتمكينك من رفع دعوى الإمتناع من زيارة ابنك، يجب عليك اثبات حالة المنع من طرف الحاضنة، ويبقى محضر المعاينة ضروري لإثبات ما تدعيه.
أما مسألة الشاهد أو الكاميرا كما نصحك بذلك أحد المتدخلين فلا يفيدك ذلك شيئا عند رفع الدعوى.
على كل، يمكن لك أن تتفق مع مفوض قضائي لمرافقتك الى عين المكان ليبقى بعيدا عنك عند طرق الباب في الساعة المحددة في الحكم، فإن تمكنت من استلام ابنك فليس على الحاضنة أي شيء وإذا امتنعت يمكن لك أن ترفع صوتك ليتجمهر حولك المارة، حينئد سيتدخل المفوض لمعاينة الحدث وتحرير محضر في الموضوع.
يمكن لك كذلك رفع شكاية في الموضوع الى السيد وكيل الملك، بناء على الفصل 476 من القانون الجنائي الذي ينص على ما يلي :
"من كان مكلفا برعاية طفل، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة".