1 إجابة واحدة
عدد ايام العطلة السنوية
744 مشاهدة
انا اعمل في مصحة خاصة منذ اكثر من 14 سنة .ما هي عدد ايام العطلة السنوية القانونية اضافة ما حكم اذا امتنع المشغل عن التصريح بالاجراء وايضا التغطية الصحية
0 تعليق أضف تعليق
إن المادة 231 من مدونة الشغل تنص على أن كل أجير قضى ستة أشهر متصلة من الشغل في نفس المقاولة أو لدى نفس المشغل، يستحق عطلة سنوية مؤدى عنها، تحدد بحسب "يوم ونصف يوم من أيام العمل الفعلي عن كل شهر من الشغل"، ما لم يتضمن عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، مقتضيات أكثر فائدة، يضاف، إلى مدة العطلة يوم ونصف يوم من أيام الشغل الفعلي، عن كل فترة شغل مدتها خمس سنوات متصلة أو غير متقطعة، على ألا تؤدي هذه الإضافة إلى رفع مجموع مدة العطلة إلى أزيد من ثلاثين يوما.
0 تصفيق
0 تعليق