هل يمكن مقاضاة الوزارة والدولة في هاته الحالة الفريدة؟
حكايتي باختصار مشابهة للقضية التي عرفها المغرب فيما يعرف بفضيحة المدرسة الخاصة المعمارية بالرباط عندما فتحت التسجيل بشعبها قبل ودون الحصول على الترخيص من وزارة التعليم العالي. الفرق أن الوزارة هاته المرة تمارس ازدواجية المعايير وترفض تطبيق القانون والعقوبات على المؤسسة الخاصة التي درست بها دون وقبل حصولها على ترخيص من الوزارة الوصية
هل يمكن مقاضاة وزارة التعليم والدولة لإجبارها على تطبيق القانون والعقوبات الواردة بالقوانين المؤطرة والمنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي الخاص الواردة بالقانون 01.00 ومراسيم أخرى: مفادها عقوبات مالية على هاته المؤسسة الخاصة وعقوبات إدارية أخرى منصوص عليها بفصول القانون 01.00 وباقي المراسيم المؤطرة للتعليم العالي الخاص؟ هل لي الصفة والأهلية والمصلحة لرفع مثل هكذا دعوى بالمحكمة الإدارية ضد الوزارة تحت طائلة الغرامة التهديدية؛ مادمت كوني ضحية لتدليس واحتيال من هاته المؤسسة الخاصة وكون الوزارة هي المسؤولة عن مراقبة التعليم العالي الخاص ؟
شكرا لكم
0 تعليق أضف تعليق
وحيث أن المدرسة تم فتحها بتراخيص مسلمة من طرف السلطات المعنية، لذا يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في ما وقع للمتضررين، إما باجتياز امتحانات تكميلية لمعادلة شواهدهم أو بفتح المجال للمعنيين بالأمر لإستكمال تكوينهم بالمدارس العمومية بعد اجتيازهم لمبارة خاصة، حسب مستواهم التقني والعلمي.
وبناء على المعطيات السالفة الذكر، أرى أنه لا مانع عند المتضررين وأولياؤهم من تأسيس جمعية للدفاع عن حقوقهم، قصد مقاضاة الدولة المغربية في الموضوع، في شخص الممثل القانوني لوزارة التعليم العالي وتكوين الأطر في حالة تواجدها.
0 تعليق