1 إجابة واحدة
الوصية الواجبة
10.1k مشاهدة
أريد معرفة ان كنا أنا واخوتي لنا الحق في ان نرث جدتي علما أن امي توفيت سنة 2001 وبعدها جدتي سنة 2012 وهل لنا ان نحصل على نصيبنا من بعض التركة من الأرض التي تم بيعها من طرف اخوال دون علمنا او الاستشارة معنا وشكراً
0 تعليق أضف تعليق
لكم الحق في الحصول على نصيبكم من الإرث على مقدار نصيب موروثكم كان أبا أو أما من الإرث عن جدكم أو من جدتكم، وذلك في حدود الثلث الجائز شرعا.
وفي ما يلي ما جاء في موضوع الوصية الواجبة في مدونة الأسرة :
"المادة 369"
من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
"المادة 370"
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
"المادة 371"
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
وفي ما يلي ما جاء في موضوع الوصية الواجبة في مدونة الأسرة :
"المادة 369"
من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الإبن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية.
"المادة 370"
الوصية الواجبة لهؤلاء الأحفاد تكون بمقدار حصتهم مما يرثه أبوهم أو أمهم عن أصله المتوفى على فرض موت موروثهم إثر وفاة أصله المذكور على أن لا يتجاوز ذلك ثلث التركة.
"المادة 371"
لا يستحق هؤلاء الأحفاد وصية، إذا كانوا وارثين لأصل موروثهم جدا كان أو جدة، أو كان قد أوصى لهم أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقون بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك، وجبت تكملته، وإن أوصى بأكثر، كان الزائد متوقفا على إجازة الورثة، وإن أوصى لبعضهم فقط، وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه على نهج ما ذكر.
54 تصفيق
0 تعليق