السلام عليكم .
جزيل الشكر على هذة البادرة الطيبة.
من فضلكم انا موظفة باحدى الادارات العمومية، واريد انتاج مؤلفات موسيقية ودخول عالم الفن بصفة مهنية ،هل يجوز في نظر القانون؟ هل المؤلفات الموسيقية تدخل في باب المؤلفات الفنية حسب فصل من فصول قانون الوظيفة العمومية، و هو كالتالي :
"ممنوع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا ، ولا يمكن مخالفة هذا المنع إلا بموجب استثنائي وبموجب مقرر يتخذه لكل حالة على حدة، الوزير الذي ينتمي إليه الموظف المعني بالأمر، بعد موافقة رئيس الوزارة. ويبقى هذا المقرر المتخذ بصفة مؤقتة قابلا للإلغاء لصالح الإدارة.
.....
ولا يشمل المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى إنتاج المؤلفات العلمية والأدبية أو الفنية. على أن لا يجوز للموظفين أن يذكروا صفاتهم أو مراتبهم الإدارية بمناسبة نشر هذه المؤلفات إلا بموافقة الوزير التابعين له."
شكرا جزيلا.
0 تعليق أضف تعليق
وما دام نفس النص لا يمنع ممارسة الموظف أعملا فنية أو أدبية موازية حتى ولو كانت تدر مدخولا فلا يبقى أمامك سوى طلب الترخيص بناء على النص القانوني الذي ذكرت في سؤالك.
وإذا تم رفض طلب الترخيص يمكنك الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
أما إذا كنت تريدين التفرغ لنشاطك الفني فليس أمامك سوى طلب الاستقالة من الوظيفة العمومية.
0 تعليق
0 تعليق
موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة