ما هو المحدد الرئيسي لأجل الطعن بالاستئناف
ما هو الأجل المسموح به للطعن في قرار المحكمة والمطالبة بالاستئناف؟
(إجابة واحدة - منذ 7 أعوام)
صدر حكم ابتدائي يخصّ الاستحقاق في مال مشترك عن المحكمة الابتدائية للأسرة و الميراث،
فهل سنعتبر الهيئة المقررة لحساب أجل الطعن في خمسة عشر يوماً طبقاً للفصل 134؟ أم نعتبر الموضوع و الذي لا يتعلّق بالأسرة و نحتسب أجل الطعن في 30 يوماً؟
0 تعليق أضف تعليق
وحسب الفصل 512 من نفس القانون، فان جميع الآجال المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية آجال كاملة وهي 30 يوما، لا يحتسب اليوم الذي يتم فيه التبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه الأجل وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده.
4 تعليقات
شكراً على تفاعلكم، و لكن سؤالي يقصد من المحدد للأجل بين الاسبوعين أو الشهر، هل هي الهيئة التي اصدرت الحكم فقط أم يمكن الرجوع الى الموضوع لحسم الأجل القانوني؟ بمعنى آخر موضوع الدعوى الابتدائية مدني صرف، و لكن تم البث فيه من طرف قضاء الاسرة و الميراث، و تم الطعن فيه بعد 23 يوم من آخر تبليغ، و في الجلسة الافتتاحية طعنت فيه شكلاً بدعوى الخروج عن الأجل، في هذه الحالة هل المحكمة ستستجيب لطعني بالنظر إلى قضاء الاسرة و الميراث أم أنها ستدخل للموضوع لترى هل يتعلق بالاسرة ام لا؟
و شكراً
حسب وجهة نظري الشخصية، فبما أن الحكم صادر عن محكمة قضاء الأسرة والميرات فأجل الإستئناف يبقى خاضع لنظامها وبذلك يكون منطقك على صواب. إلا أن قرار محكمة الإستئناف يبقى هو الفاصل، يمكن الطعن فيه بالنقض إن كان غير ذلك.