1إجابة
7.4K مشاهدة
تبليغ الانذار للمكتري (محل تجاري) بين ظهير 24/05/55 و القانون 49.16
تجاري
سُئل
السلام عليكم
كنت قد ارسلت للمكتري انذار بالاداء و الافراغ في سنة 2012 في نطاق ظهير 24 ماي 55 وضمنت فيه مقتضيات الفصل 27 وذلك بطلب مباشر من المفوض القضائي اي دون استصدار اذن من رئيس المحكمة ولم يقم المكتري بالمنازعة في الانذار وبعد رفع دعوى الافراغ تم الحكم بعدم قبول الدعوى وبطلان التبليغ الذي تم مباشرة من المفوض القضائي لان الظهير نص في الفصل 6 منه على التبليغ طبقا للفصول 37 ، 38 ، 39 من قانون المسطرة المدنية .
سؤالي هو في ظل القانون 49.16 هل يمكن تبليغ الانذارات بالاداء و الافراغ بطلب مباشر من المفوض القضائي ام يلزم استصدار اذن من رئيس المحكمة ؟
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً