نفقة الابن بأقل ما حكمت به المحكمة لعدم وجود مدخول
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
زوج رفعت زوجته الطلاق للشقاق .
وبينهما ولد.
وحصلت على الطلاق من المحكمة وحكمت المحكمة للولد بنفقته 500 درهم و150 درهم حضانة و 500 درهم للسكن و 500 درهم عن كل عيد.
علما أن المحكمة حكمت بهذا في ظل اشتغال الزوج كموظف راتبه 5000 درهم.
بعد الطلاق مباشرة طرد من العمل ﻷن عقد العمل انتهى.
ماذا يجب عليه فعله.؟؟
وهل يؤدي لابنه نفقة أقل مما حكمت به المحكمة مثلا متى ما وفر مدخولا ذهب وأعطى لزوجته نفقة ولده 300درهم في شهر ومرة 400 درهم في شهر . ....؟؟؟
وهل تتابعه الزوجة بإهمال الاسرة إذا كان يعطيها النفقة ولكنها ناقصة عن المبلغ التي حكمت به المحكمة للطفل ؟؟؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً