هل يعمم بطلان الحبس المعقب الباطل شرعا؟
قبل حوالي خمسين سنة رفعت سيدة دعوى قضائية علي أخويها من أجل منحها قسطها من الإرث من أبيهم المتوفى فأدلى المدعيان عليهما بوثيقة حبس معقب على الذكور دون الإناث من قبل الوالد المعني. وتم الحكم لصالح السيدة بالمحكمة الإبتدائية ومحكمة الاستئناف على أساس أن الحبس المذكور باطل حيث أنه لم تستوف فيه الشروط الشرعية. كما تم تنفيذ الحكم بصفة قانونية.
السؤال الأول: هل يمكن لأبناء المحكوم عليهما أن يمنعوا أخواتهم الإناث من ابيهم من الإرث من ابيهن بدعوى أن الأملاك محبسة من قبل جدهم على الذكور دون الإناث (نفس الحبس المذكور أعلاه)؟
السؤال الثاني: هل من حق وزارة الأوقاف أن تدعى أن أملاك ورثة المدعي عليهما محبسة حبسا معقبا (نفس الحبس المذكور أعلاه)؟
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً