حكم حادثة سيير
تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا في حق المتهم وحضوريا في حق باقي الأطراف: أولا: في الدعوى العمومية: بمؤاخذة المتهم من أجل جنحة الجرح الغير العمدي الناتج عن حادثة سير وعدم احترام حق الأسبقية، ومعاقبته بغرامة نافذة قدرها ستمائة (600) درهم من أجل جنحة الجروح الغير العمدية، وغرامة نافذة قدرها أربعمائة (400) درهم من أجل عدم احترام حق الأسبقية، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة شهر، وبراءته من الباقي. ثانيا: في الدعوى المدنية التابعة: في الشكل: بقبول المطالب المدنية شكلا في الموضوع: 1. بتحميل المتهم 3/4 مسؤولية حادثة السير الواقعة واعتباره مسؤولا مدنيا عنها. 2. بأداء المسؤول المدني لفائدة المطالب بالحق المدني أحمد زاهي تعويضا مدنيا إجماليا قدره 29149.96 درهما. 3. شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود ربع المبلغ المحكوم به مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم إلى غاية تنفيذه وبتحميل المحكوم عليه المصاريف. 4. بإحلال شركة التأمين سهام محل مؤمنها في الأداء. 5. رفض الباقي
المرجو شرح الحكم لأني لم أفهمه
0 تعليق أضف تعليق
تريد أن تحصل على إجابة الخبراء على هذا السؤال وفي أقل من 24 ساعة؟ اطرح سؤالك العاجل الآن!
أريد جوابًا عاجلًا