بعد التحية و السلام
استاذنا الكريم
نكتري عقارا يحتوي 30 غرفة بمقتضى عقد كراء أبرمه والدنا رحمة الله عليه سنة 1966 مرخص فيه بحق الكراء من الباطن للغير. وانتقل العقد ومعه هذا الحق إلى ورثته بقوة القانون. ولقد ضل هذا العقد صامدا وإلى اليوم رغم تعاقب عدة مالكين للعقار.
لكن وبحلول مالكين جدد مؤخراً، عمدوا إلى مطالبتنا بمراجعة السومة الكرائية بناء على معاينة و استجواب أثبتوا من خلالها أن مداخيل العقار تفوق بكثير الوجيبة الكرائية التي يتواصلون بها وطالبوا بسومة جديدة تفوق 300% اعتمادا على أحكام التولية في قانون 12.67. الفصل 42
سؤالي سيدي
هل لهم الحق في ذلك دون التقيد بأحكام الزيادة التي لن تتجاوز 8% على اعتبار أن الكراء مدنيا وسومته تفوق 400 درهم وفقا الفصلين : 34 و 35.
من نفس القانون.
هل يعتبر الحق الممنوح لنا في العقد المبرم منذ عام 1966، تولية بمفهوم قانون 12.67 ام أنه شرط من شروط العقد وحق مكتسب ارتبط بطبيعة العقد ولولاه لما نشأ هذا الأخير إذ لا يعقل أن يكتري المرئ عمارة تحتضن 30 محلا للسكن فيها كلها بل إن إرادة العاقدين إنصبت لا محالة آنذاك إلى منح حق كراء هاته الغرف للغير مقابل وجيبة تغني المالك عناء جباية الكراء وأداء الضرائب وصيانة العقار.
ثم إن التولية في قانون 12.67 توجب شروطا محددة من قبيل استدعاء المالك للمشاركة في العقد الجديد وغيرها من الشروط، والحال أننا نتوفر اصلا على هذه الموافقة القبلية للتولية وإعمال عكس ذلك إنما هو إلغاء للعقد الأول .
سيدي ما رأيكم في هاته النازلة
جزاكم الله خيرا
0 تعليق أضف تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
4 تعليقات