0إجابة
2.9K مشاهدة
هل دفع واجبات الكراء بشيك بدون رصيد يعد تماطلاً
عقارات
سُئل
هل دفع واجبات الكراء بشيك بدون رصيد يعد تماطلاً .مع العلم أن اندار الأداء 15 يوم قد انتهت .لقد تم علي عرض عيني من طرف المفوض في اليوم 14 بواجبات الكرا عن طريق شيك .لكن بعد دفع الشيك للبنك رجع لبدون رصيد مع العلم أنا إصدار شيك بدون رصيد تبقى للمادة 543 الاحكام المرتبطة بالمادة يعد مصدرا لشيك بدون رصيد من يرتكب بسوء نية احد الافعال الاتية: 1 - اصدار شيك ليس له رصيد قائم قابل للتصرف او له رصيد يقل عن قيمته.وشكراً لاجتهادكم
8 تعليقات
إذا تم العرض العيني داخل الأجل و الأداء تم خارجه فإن التماطل لا يثبت لأن هذه الإجراءات تكمل بعضها بعضا ، ولكن في حالتك بما أن العرض العيني تم داخل الأجل و لم يتم الأداء المبرئ للذمة (وذلك برجوع الشيك بدون رصيد) فللأسف التماطل ثابت ، لأن المفوض القضائي سيعطيك محضر العرض العيني الذيي يتضمن الأداء ...
اشيركم علما ان المفوض القضاءي لم يعطيني محضر لاكني استلمة منه الشيك ووقعة على ورقة استلام التي اخدها معه. فهل يمكنني اقامة دعوة الافراغ وهل التماطل تابت. وشكرا جزيلا.
في انتضار جوابكم. جازاكم الله خيرا
التماطل ثابت لأن المدعى عليه ملزم بإثبات أداء مستحقات الكراء داخل الأجل الممنوح له في الإنذار ، و إن لم يأتي بما يثبت ذلك (وهو العرض العيني المحدد بتاريخ داخل أجل الإنذار) فستحكم عليه المحكم بالإفراغ.
بالنسبة لدعوى الإفراغ لم تحدد في سؤالك هل الأمر يتعلق بمحل تجاري أو سكني.
إذا كان المحل تجاري فيجب رفع دعوى الإفراغ طبقا للمقتضيات القانونية المحددة في القانون 49.16 وهي باحترام المادة26 التي تنص على الآتي :
الفرع الأول: دعوى المصادقة على الإنذار
المادة 26
يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.
يحدد هذا الأجل في:
- خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛
إذا طبقا للمادة أعلاه فيجب عليك توجيه إإنذار بالإفراغ ( لاحظ أن الإنذار الأول كان للأذاء و الإنذار الثاني للإفراغ) وتضمن فيه السبب الذي اعتمدته لطلب الإفراغ وهو التماطل مع منحه أجل 15 يوما ، بعد انتهاء المدة قم برفع دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ.
- إذا كان المحل سكني يجب احترام مقتضيات القانون 67.12 حسب المواد الآتية :
إنهاء عقد الكراء
المادة 44
رغم كل شرط أو مقتضى قانوني مخالف، لا تنتهي عقود كراء المحلات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إلا بعد الإشعار بالإفراغ وتصحيحه عند الاقتضاء طبقا للشروط المحددة في هذا الباب.
المادة 45
يجب على المكري الذي يرغب في إنهاء عقد الكراء أن يوجه إشعارا بالإفراغ إلى المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين من الدرجة الأولى أو المستفيدين -إن وجدوا - من الوصية الواجبة المؤسسة بمقتضى المادة 369 وما يليها من مدونة الأسرة، أو المكفول المنصوص عليه في القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 في فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002)؛
ضرورة هدم المحل المكتري وإعادة البناء أو إدخال إصلاحات ضرورية عليه تستوجب الإفراغ؛
التماطل في الأداء.
المادة 46
يتضمن الإشعار بالإفراغ تحت طائلة البطلان:
الأسباب التي يستند عليها المكري؛
شموله مجموع المحل المكترى بكافة مرافقه؛
أجل شهرين على الأقل.
يبلغ الإشعار بالإفراغ بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يبتدئ أجل الشهرين من تاريخ التوصل بالإشعار.
المادة 47
إذا امتنع المكتري عن الإفراغ صراحة أو ضمنيا وذلك ببقائه في المحل بعد مضي الأجل المحدد في الإشعار، أمكن للمكري أن يطلب من المحكمة التصرح بتصحيح الإشعار والحكم على المكتري هو ومن يقوم مقامه بالإفراغ.
المادة 48
لا يمكن للمحكمة أن تصحح الإشعار بالإفراغ إلا للأسباب الواردة في المادة 45 أعلاه .
المادة 49
لا يقبل طلب تصحيح الإشعار بالإفراغ للسبب المشار إليه في البند الأول من المادة 45 أعلاه إلا بتوفرالشرطين التاليين:
1. أن يكون المحل المطلوب إفراغه ملكا للمكري منذ 18 شهرا على الأقل من تاريخ الإشعار بالإفراغ، على أن للوارث والموصى له والمكفول حق الاستفادة من احتساب المدة التي كان يملكه خلالها المالك السابق ؛
2. أن يكون المكري أو زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى أو المستفيدون من الوصية الواجبة، حسب الحالات، أو المكفول طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين ، لا يشغلون سكنا في ملكيتهم أو كافيا لحاجياتهم العادية.
لايشترط توفر هذين الشرطين إذا عرض المكري على المكتري سكنا مماثلا للمحل المطلوب إفراغه بنفس المواصفات ونفس الوجيبة الكرائية.
المادة 50
يتعين تصحيح الإشعار بالإفراغ إذا كان هدم المحل أو إدخال تغييرات هامة عليه ضروريا ويستوجب إفراغ المكتري من المحل المكترى.
يكون الهدم أو إدخال التغييرات ضروريا إذا اقتضته وضعية البناء لانعدام الشروط الصحية أو الأمنية به أو إذا رغب المكري في إقامة بناء جديد مكان البناء المهدم أو ظهرت مستجدات وثائق التعمير تسمح ببناءات إضافية من شأنها أن تثمن العقار. و يحظى المكتري بالأسبقية للرجوع إلى المحل بعد إصلاحه أو إعادة بنائه بشرط أن يستعمل هذا الحق داخل الشهرين المواليين للإشعار الصادر عن المكري وفقا للفقرة الموالية أدناه وإلا سقط حقه.
يتعين على المكري إخبار المكتري خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه رخصة السكن أو شهادة المطابقة حسب الحالة، وذلك بحسب الكيفيات المشار إليها في الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية.
يمكن للمكتري أن يطلب من المحكمة تحديد أجل للمكري يتعين خلاله تنفيذ سبب الإفراغ .
تؤخذ بعين الاعتبار فيما يخص تحديد الوجيبة الكرائية الجديدة والتكاليف التابعة لها، الصوائر التي تم صرفها على المحل ورأس المال المستثمر.
المادة 51
يجب على المكري في حالة تصحيح الإشعار بالإفراغ، أن يؤدي للمكتري إضافة إلى صوائر الانتقال المثبتة تعويضا قيمته وجيبة كراء سنة حسب آخر مبلغ الوجيبة المؤدى من طرف المكتري.
المادة 52
إذا تبين أن الإفراغ من المحل إما تلقائيا تبعا للإشعار بالإفراغ أو تنفيذا للحكم القاضي بالتصحيح، قد تم بناء على سبب غير صحيح أو سبب لم ينفذ من طرف المكري، يكون للمكتري الحق في أن يطالب المكري بتعويض يساوي قيمة الضرر الذي لحقه نتيجة ذلك لا يقل عن الوجيبة الكرائية لمدة سنة.
هل يمكن له ان يطعن في الانظار لاني لم اشير في الانظار انه محل سكني او تجاري علم اني اشرت للسومة اىكراءية وعدد الاشهر و العنوان المحل واسم الشخص و شكرا
عدم الإشارة إلى طبيعة المحل لا يجعل الإنذار معيب شكلا لأن هناك معلومات أخرى لها علاقة بالمحل المذكور و هي إسم الشخص و العنوان و السومة ....
عجيب قال لي المحامي اليوم عكس الكلام قال لي يجب ذكر طبيعة النشاط و حتى رقم التيتر لو كان موجود والمساحة والا سيصبح قابل للطعن..
لا زلت لم تجب عن السؤال
هل المحل سكني أو تجاري ؟