0إجابة
895 مشاهدة
اشكالية عدم اشتمال مدونة السير على عقوبات لبعض المخالفات
إداري
سُئل
مخالفة عدم تقديم الوثائق ’ ففي اي صنف من المخالفات يمكن ادراج هده المخالفة ؟ هل هي مخالفة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالتة ودلك لتقرير الغرامة المالية المناسبة ؟ المادة 63 المادة 68 في فقرتها التانية والمادة 9 من مدونة السير " ان القارىء لهده المواد يفهم من صيغة الوجوب الواردة بها انه في حالة عدم التقيد بمضمونها يتعرض المخالف لعقوبات " فما هو ادن نوع هده العقوابات؟
المادة 103....... يجب الامر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:
- عدم الادلاء برخصة السياقة.
-عدم الادلاء بشهادة التسجيل. أو سند الملكية( أقل من 50 سنتمتر مكعب)
-عدم الادلاءبالوتيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية .
من خلال قراءة هده المواد يتضح ان العقاب يقتصر على مجرد توقيف المركبة الدي قد يتحول الى الايداع بالمحجز متى توافرت شروطه ’ ولا يظهر اي جزاء مالي لمثل هده المخالفات. وحتى المادة 186 لا نجدها تتضمن المواد التي توجب تقديم الوثائق.
السؤال هو : 1/ كيف يعمد الاعوان الى تحرير هده المخالفة بناء على رموز من الدرجة التالية : علىسبيل المثال رمز 186101د3 عدم تقديم رخصة السياقة الموجود بدليل المراقبةالطرقية .
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً