0إجابة
895 مشاهدة

اشكالية عدم اشتمال مدونة السير على عقوبات لبعض المخالفات

إداري
سُئل
مخالفة عدم تقديم الوثائق ’ ففي اي صنف من المخالفات يمكن ادراج هده المخالفة ؟ هل هي مخالفة من الدرجة الاولى او الثانية او الثالتة ودلك لتقرير الغرامة المالية المناسبة ؟ المادة 63 المادة 68 في فقرتها التانية والمادة 9 من مدونة السير " ان القارىء لهده المواد يفهم من صيغة الوجوب الواردة بها انه في حالة عدم التقيد بمضمونها يتعرض المخالف لعقوبات " فما هو ادن نوع هده العقوابات؟ المادة 103....... يجب الامر بتوقيف المركبة في الحالات التالية: - عدم الادلاء برخصة السياقة. -عدم الادلاء بشهادة التسجيل. أو سند الملكية( أقل من 50 سنتمتر مكعب) -عدم الادلاءبالوتيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية . من خلال قراءة هده المواد يتضح ان العقاب يقتصر على مجرد توقيف المركبة الدي قد يتحول الى الايداع بالمحجز متى توافرت شروطه ’ ولا يظهر اي جزاء مالي لمثل هده المخالفات. وحتى المادة 186 لا نجدها تتضمن المواد التي توجب تقديم الوثائق. السؤال هو : 1/ كيف يعمد الاعوان الى تحرير هده المخالفة بناء على رموز من الدرجة التالية : علىسبيل المثال رمز 186101د3 عدم تقديم رخصة السياقة الموجود بدليل المراقبةالطرقية .
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.