هل القبول يعتبر حاصلا بقوة القانون إذا لم يتم الإعلان عن حق الإسترداد داخل أجل ثلاثين يوما؟
بالنظر إلى ما جاءت به المادتين 56 و58 من قانون 5.96 المنظم للشركات في تفويت الأنصبة٬ يجب إرسال طلب القبول (حسب المواد 37-38-39 من ق.م.م أو رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل) إلى مديرية الشركة وإلى جميع الشركاء داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما وأنه إذا لم تعلن الشركة عن حق الإسترداد في أجل لا يتعدى كذلك ثلاثين يوما يعتبر القبول حاصلا. فهل تجاوز الشركة الأجل المحدد قانونا يعتبر قبولا ضمنيا بقوة القانون ولا يمكن التلاعب به لرفض صاحب أو أصحاب الحق.
وهل استلام الشركة للطلب عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل ورفض باقي الشركاء استلام رسائلهم لا يعتبر تبليغا مع العلم أن صاحب الطلب قام بتطبيق مقتضيات المادتين السالفتي الذكر ولا يتحمل امتناع الشركاء استلام الطلب٬ وأن المادة 39 من ق.م.م تؤكد أن التسليم يعتبر صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء؟
وشكرا
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً