طلب التعويض عن الافراغ داخل أجل 6 أشهر - م26 من ق49/16
أكتري محلاً تجارياً منذ 25 سنة باسمي الشخصي، وأقمت فيه شركة. تقدم المكري بدعوى استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، وتقدمت في الدعوى المقابلة بطلب لتعويضي، وبعد الخبرة والتعقيب، اكتشف المكري أن من يستغل المحل هو الشركة، وأن الخبير اعتمد -في تقييمه- على سجل الشركة وفواتيرها..، فاستنكر ذلك مدعياً أن ذمة ش الطبيعي مستقلة عن ذمة ش المعنوي، وأن وجود الشركة في المحل غير قانوني، فأدليت بعقد كراء أضفت فيه اسم الشركة وبمذكرة تصحيحية أصحح فيها طلبي السابق ليصبح باسم الشركة، فأدلا المكري بأحكام قضائية نهائية تثبت ع الكرائية بين المكري وبين ش الطبيعي. فصرحت المحكمة الابتدائية بعدم قبول التعويض واستجابت لطلب الافراغ. في الاستئناف : تخليت عن طلبي التصحيحي وأعلنت تمسكي بطلب التعويض كشخص طبيعي فلم تستجب المحكمة لطلبي بحجة أنه طلب جديد.
الآن : هل يمكنني أن أرفع دعوى التعويض من جديد داخل أجل 6 ستة أشهر من توصلي بالتبليغ طبقاً للمادة 26 من القانون 49/16؟
0 تعليق
بما أن دعوى التعويض الأولى رفعت من غير ذي صفة، أي من شركة ليست مرتبطة بعقد كراء، وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب فإن المكتري الحقيقي له الحق في طلب التعويض وفقا للفقرة 3 من المادة 27 وليس 26 الذي ...