0إجابة
1K مشاهدة

الطعن بواسطة شهود في حيازة عقار غير محفظ تم تحفيظه

عقارات
سُئل
كان والدي يتصرف و يستغل عقارا غير محفظ لمدة تزيد عن 40 سنة بنى به 4 اسطبلات و جهز به 2 ابار و غرس به ما يزيد عن 1000 شجرة من اللوز والزيتون و اعد به سكنى خاصة بحارس الضيعة. ولما توفي والدي سنة 2014 ؛ رحمه الله؛ فوضنا لأخينا الأكبر نحن الورثة الاستمرار في تصرف و تدبير و استغلال هذا العقار وجني الثمار و تقسيم المحصول السنوي بالتساوي علينا نحن الورثة. كما فوضنا له القيام بإجراءات ثبوت الملكية. و عند استلامه شهادة ثبوت الملكية سنة 2017 من طرف العدول تبين لأخينا في حينها ان محتواها فيه خطا في مدة الحيازة حيث تشير هذه الوثيقة الى حيازة والدي للعقار لمدة تزيد 10 سنوات عوض ما يزيد عن 40 سنة. و تم في حينه تنبيه العدول من طرف أخينا لهذا الخطأ فاعترف العدول بكون هذا الخطا وقع سهوا سيما وأن الكناش الممسوك من طرف العدول ليس به خطأ في مدة الحيازة حيث ان مضمونه يشير الى حيازة والدي للعقار لمدة تزيد عن 40 سنة. وهذا الواقع جعل العدول يباشر باستدراك هذا الخطا في حينه و ذلك في مطابقة تامة لمضمون الكناش الممسوك من طرف العدول. و على اثر ذلك أصدر لنا العدول وثيقة ملحق استدراكي موقع من طرف قاضي التوثيق يعلل فيه الخطأ المادي ويستدرك به ثبوت الحيازة من طرف والدي لمدة تزيد عن 40 سنة . إلا أنه بعد القيام بإجراءات مطلب التحفيظ فوجئنا باحفاد عمنا (الاخ الغير الشقيق لوالدي) المتوفى سنة 1964 ؛ رحمه الله ؛ يلجؤون إلى التعرض على هذا المطلب حيث ادعوا أن العقار المذكور هو ملك لجدهم ( اي عمي ) وزعموا انه بعد وفاة جدهم (عمي) اصبح هذا العقار مشاعا بين 3 بناته و والدي ؛ رحمهم الله؛ ( توفيت إحدى البنات سنة 1986 والأخرى سنة 1990 والاخيرة سنة 2016 ) و دعموا حجتهم بشهادة اراثة بالفريضة لجدهم (عمي المتوفى سنة 1964) قاموا باجراءها امام العدول سنة 2017 ودفعوا بكون وثيقة ثبوت ملكية العقار فيها اختلال من ناحية مدة الحيازة وطالبوا من المحكمة ببطلانها. وأصدرت المحكمة حكما نهائيا بعدم صحة التعرض وهو القرار الذي مكننا سنة 2020 من تحفيظ العقار المذكور في اسمنا نحن الورثة من والدنا رحمه الله. بعد ذلك فوجئنا مرة اخرى بشكاية احد أحفاد عمي الى وكيل المحكمة الإبتدائية يدعي من خلالها أن جده (اي عمي) كان يملك نصف العقار المذكور في تناقض تام مع ما زعم به خلال دعوى التعرض اعلاه و دعم شكايته بشهود حيث شهدوا امام الضابطة القضائية أن عمي كان قيد حياته يستغل نصف هذا العقار وزعم هذا الحفيد ان والدي كان يؤدي له حصته من الارث من المحصول السنوي لهذا العقار وبات يدفع في شكايته بكون ثبوت الملكية المنبثقة عن العدول فيها تزوير بدعوى الخطأ المادي الذي وقع في وثيقة ثبوت الملكية وملحقها الاستدراكي. السؤال المطروح هو هل يجوز الطعن بواسطة شهود أمام الضابطة القضائية في ثبوت ملكية هذا العقار الغير محفظ والذي هو محفظ الان ؟ علما ان الشهود شهدوا ان عمي كان يستغل نصف العقار المذكور في تضارب وتناقض تام لما ادعى حفدة عمي خلال دعوى التعرض. وهل يمكن الطعن بالتزوير في الملحق الاستدراكي الموقع من طرف قاضي التوثيق؟ وعموما كيف سيكون مصير هذه الشكاية؟
0 تعليقات

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبق سياسة الخصوصية و شروط الخدمة من Google.