1إجابة
4.6K مشاهدة
الفصل 48 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67/552 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 الجريدة الرسمية عدد 2935 29 يناير 1969،
إداري تمت الإجابة
سُئل
هل يجوز تقديم دعوى ابطال انتخاب أعضاء مجلس إدارة تعاونية للسكنى لحصولهم على رسوم ملكية مستقلة بناء على الحيثيات التالية: الفصل 48 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67/552 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2935 بتاريخ 29 يناير 1969، الفصلان 23 و 24 من القرار رقم 67/355 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 67/552 الصادر بتاريخ 17 دجنبر 1968 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2935 بتاريخ 29 يناير 1969، الفصل 23 من القانون رقم 24.83 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.226 بتاريخ 5 أكتوبر 1984 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 3773 بتاريخ 20 فبراير 1985.
1 تعليق
الرابط الخاص بالمرسوم رقم 552/67 هو: http://www.sgg.gov.ma/BO/Ar/1969/BO_2931_Ar.pdf
الفصل 48 من المرسوم ينص على أنه "عندما يطلب الشركاء الحصول على رسم ملكية مستقل تلغى أسهمهم ويصبحون بهذه الكيفيةغير منتمين إلى الشركة التعاونية"
الفصل 102 من القانون 24.83 نسخ عدد من فصول المرسوم 552/67 ولم يلغي الفصل 48
والفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود يحدد آثار نسخ القوانين بقوانين أخرى. والقانون 12/112 لم يلغي المرسوم 552/67 وشكرا.