9k  مشاهدة

معاينة عقار من طرف مفوض قضائي2

سئل منذ 8 أعوام
9k  مشاهدة

علاقة بسؤالي الاخير وبعد ان فهمت من جوابكم مشكورين ان المفوض القضائي له الحق ان يقوم بمعاينة عقار بناء على طلب اي كان ولو لم يكن مالك العقار.

لكن في حالتنا الدي وجده المفوض في عين المكان استفسره ان كان الدي حرث العقار فاجابه انه حرثه ويحرثه دائما لانه ملكه وادلى برسم الملكية.ادن ماصفة هدا الدي طلب المعاينة ونسال هل القانون يجبر المفوض القضائي ان يضمن معاينته صفة طالب المعاينة خصوصا في مثل هده الحالات. هل يمكن طرد المفوض ادا لم يدل بسبب قدومه الى العقار وصفة من كلفه بانجاز المعاينة...الخ وما الاجراء الواجب القيام به من طرف مالك العقار مع العلم انه ليس هناك اي امر من طرف رئيس المحكمة .المرجو تنويرنا جزاكم الله خيرا.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.6k إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات ...

اُحصل على الإجابة كاملة

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ عام واحد)
تصفيقات

تعليق

6.1k  مشاهدة
6.1k  مشاهدة
7.8k  مشاهدة
7.8k  مشاهدة