1 إجابة واحدة
8.4k مشاهدة

معاينة عقار من طرف مفوض قضائي2

سئل منذ 7 أعوام بواسطة said salaghe
8.4k مشاهدة

علاقة بسؤالي الاخير وبعد ان فهمت من جوابكم مشكورين ان المفوض القضائي له الحق ان يقوم بمعاينة عقار بناء على طلب اي كان ولو لم يكن مالك العقار.

لكن في حالتنا الدي وجده المفوض في عين المكان استفسره ان كان الدي حرث العقار فاجابه انه حرثه ويحرثه دائما لانه ملكه وادلى برسم الملكية.ادن ماصفة هدا الدي طلب المعاينة ونسال هل القانون يجبر المفوض القضائي ان يضمن معاينته صفة طالب المعاينة خصوصا في مثل هده الحالات. هل يمكن طرد المفوض ادا لم يدل بسبب قدومه الى العقار وصفة من كلفه بانجاز المعاينة...الخ وما الاجراء الواجب القيام به من طرف مالك العقار مع العلم انه ليس هناك اي امر من طرف رئيس المحكمة .المرجو تنويرنا جزاكم الله خيرا.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
0 إجابة - مستشار قانوني - متخصص
اسأل هذا الخبير
المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات ...

اُحصل على الإجابة كاملة

ماذا ستكسب من الإجابة الكاملة؟
  1. خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
  2. إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
  3. برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
  4. وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
  5. فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 9 أشهر)
5.5k مشاهدة
سئل بواسطة karim-0506
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
5.5k مشاهدة
6.4k مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
6.4k مشاهدة
5.9k مشاهدة
5.9k مشاهدة
6.9k مشاهدة
سئل بواسطة Himi Khalid
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
6.9k مشاهدة