علاقة بسؤالي الاخير وبعد ان فهمت من جوابكم مشكورين ان المفوض القضائي له الحق ان يقوم بمعاينة عقار بناء على طلب اي كان ولو لم يكن مالك العقار.
لكن في حالتنا الدي وجده المفوض في عين المكان استفسره ان كان الدي حرث العقار فاجابه انه حرثه ويحرثه دائما لانه ملكه وادلى برسم الملكية.ادن ماصفة هدا الدي طلب المعاينة ونسال هل القانون يجبر المفوض القضائي ان يضمن معاينته صفة طالب المعاينة خصوصا في مثل هده الحالات. هل يمكن طرد المفوض ادا لم يدل بسبب قدومه الى العقار وصفة من كلفه بانجاز المعاينة...الخ وما الاجراء الواجب القيام به من طرف مالك العقار مع العلم انه ليس هناك اي امر من طرف رئيس المحكمة .المرجو تنويرنا جزاكم الله خيرا.
0 تعليق أضف تعليق
3.6k إجابة - مستشار قانوني
- متخصص
المادة 15 من قانون المفوضين القضائيين يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة، بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات ...
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
يمكنك استرداد المبلغ المدفوع كاملا و بشكل آني إلى محفظتك على الموقع إذا لم تكن راضيًا عن الإجابة.
يمكنك استخدام المبلغ المسترد كخصم عند سؤالك سؤالا عاجلا أو سريا
5 تصفيقات
0 تعليق