لاأقصد العقد الذي يربط الشركة المستعملة بشركة الوساطة
لكن حسب المادة 500 لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة :
>>مدة توقيف عقد الأجير الذي حل محله الأجير المؤقت كما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 496 ؛
>> ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة في الحالة المبينة في الفقرة 2 من نفس المادة ؛
>> ستة أشهر غير قابلة للتجديد في الحالتين المبينتين في الفقرتين 3 و 4 من نفس المادة .
كما أني لاأقصد العقد الذي يربط الشركة المستعملة بشركة الوساطة في التشغيل. أنا أقصد عقد المهام الذي يربطني بشركة الوساطة في التشغيل هذا الأخير لم أقم بإمضاءه منذ 2014 وبالتالي لم يتمم تجديده مما يشكل خرقا للمادة 501.
يحرر كتابة ، العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت بكل أجير من الأجراء الذين تم وضعهم رهن إشارة المستعمل .
يجب أن يشتمل هذا العقد على ما يلي :
ء البيانات الوارد ذكرها في المادة 499 أعلاه؛ (مدة المهمة ومكان تنفيذها )
ء مؤهلات الأجير؛
ء مبلغ الأجر وكيفيات أدائه ؛
ء فترة التجربة ؛
ء مواصفات المنصب الذي سيشغله الأجير ؛
ء رقم انخراط مقاولة التشغيل المؤقت ، ورقم تسجيل الأجير في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛
شرط إعادة الأجير إلى وطنه من قبل مقاولة التشغيل المؤقت إذا كانت المهمة تنجز خارج المغرب .
يجب أن ينص العقد على جواز تشغيل الأجير من قبل المقاولة المستعملة بعد انتهاء المهمة .
وبالتالي خرقا للمادة 499. خاصة (مدة المهمة ومكان تنفيذها )
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً