مقال طلب تصفية الغرامة التهديدية
السلام عليكم،من فضلكم اريد الحصول على نموذج مقال لطلب تصفية الغرامة التهديدية،حيث ان المدعي عليه امتنع عن التنفيذ بعد الحكم الاستئنافي و قد حرر محضر امتناع بذلك
جزاكم الله خيرا
0 تعليق أضف تعليق
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
اُحصل على الإجابة كاملة
رضاك... هدفنا
- خبرة موثوقة: لدى خبرائنا القانونيين سنوات من الخبرة في محاكم المغرب وفهم عميق لتفاصيل القانون المغربي.
- إجابة مُخصصة لك: هذه ليست إجابة عامة. تم تصميم هذه الإجابة للسؤال المطروح.
- برعياتكم: ستقومون بفتح هذا الجواب لمدة 3 أيام لكل زوار الموقع وستتم الإشارة إلى إسمكم كراع رسمي للجواب.
- وصول فوري: ادفع الآن واحصل على الوضوح فوراً. بدون انتظار. بدون مشاكل.
- فتح النقاش: يمكنك بعد قراءة الجواب طرح اسئلة توضيحية على الخبير.
ادا كانت الغرامة التهديدية لها علاقة بازالة شيء غير مادي!! مثلا تم الحكم على المدعى عليه بعدم اطلاق الموسيقى الصاخبة تحت غرامة تهديدية قدرها 150 درهم ، وتم تنفيذ الحكم وذلك بطلب المفوض القضائي من المدعى عليه عدم اصدار موسيقى صاخبة فوافق المدعى عليه ولم يمتنع !! ولكن بين الحينة و الاخرى يعمد لرفع الصوت واصدار موسيقى صاخبة لاستفزاز الجيران !! ادا كيف سيتم تصفية الغرامة التهديدية في هذه الحالة ؟! هل يجب عمل معاينة لاثبات انه اصدر موسيقى صاخبة وبعدها رفع دعوى تصفية الغرامة التهديدية ام ماذا ؟
وجزاك الله خيرا
تعليقان
آسف زميلي " دليلك القانوني " على التدخل لأن السؤال وجه إلي بالإسم وإن كان جوابك أصليا على السؤال.
من وجهة نظري ما كان على المحكمة أن تشفع حكمها بعدم إصدار الموسيقى الصاخبة بغرامة تهديدية، لأنه وكما قلت في سؤالك هو ضرر غير مادي وغير مستمر يمكن معاينته في أي لحظة، إذ على المفوض القضائي القائم على التنفيذأن يبيت عند المتضرر ويقيم عنده ربما شهورا وسنوات ترقبا لإصدار الفعل الممنوع.
وعليه فإن المحكمة ورطت المحكوم له في شيء غير قابل للتنفيذ بطريق الغرامة التهديدية ، والأصح أن تحكم بالمنع فقط وإذا عاد الفاعل إلى نفس الفعل يقع إثبات الأمر بنفس الطريقة التي وقع بها الإثبات قبل الحكم ويحكم عليه بتعويض عن الضرر.
وكلما تكرر الأمر يحكم عليه بالتوقف مع التعويض وهذا كاف لضمان عدم العودة للفعل.
وبالتالي فلا أرى إلا تحرير محضر امتناع وتقديمه للمحكمة للحكم بالتعويض الجابر للضرر دون أخذ بقواعد احتسابه بالأيام كما يقع في تصفية الغرامة التهديدية حسب منطوق الحكم.
شكرا استاذي الكريم على الجواب
اولا اعتذر للاستاذ "دليلك القانوني" لاني اصلا لم انتبه لصاحب الجواب ولا اعرف لماذا كتبت اسم الاستاذ "أيمن" !!
اصلا عندما رفعت الدعوى طالبت بتعويض لجبر الضرر و بالغرامة التهديدية فرفضت المحكمة طلب التعويض الجابر للضرر وحكمت بالغرامة التهديدية !!
بالنسبة لهذه الفقرة التي جاءت في جوابكم :
"وبالتالي فلا أرى إلا تحرير محضر امتناع وتقديمه للمحكمة للحكم بالتعويض الجابر للضرر دون أخذ بقواعد احتسابه بالأيام كما يقع في تصفية الغرامة التهديدية حسب منطوق الحكم"
اصلا الحكم تم تنفيذه منذ سنة ، فهل محضر الامتناع الذي جاء في جوابكم اطلبه مباشرة من المفوض القضائي ام يجب عليه اجراء معاينة جديدة ام يجب تنفيذ الحكم من جديد للحصول على محضر الامتناع ام ماذا بالضبط ؟!